فصل [فيمن وجد بالهدي عيبا]
وإن . ويختلف هل له بيع هذا المعيب وإن قلده ؟ فقال وجد عيبا لا يجزئ به في الواجب وهو مضمون - أبدله في الاستحقاق فيمن أعتق عبدا عن واجب ، ثم استحق بعضه : له أن يرد عتق ما لم يستحق منه ويرجع بالثمن . وهو في الهدي أبين ؛ لأنه يتطوع بعتق المعيب ، ولا يتطوع بهدي المعيب . وإن كان العيب يسيرا أجزأه ، ويستحب أن يجعل ما يرجع به عن العيب في هدي . أبو مصعب
، فيمضي هديا . قال وإن كان الهدي معينا استوى الكثير والقليل محمد : إذا رجع بالعيب صنع به ما شاء . وإن نذر الثمن أو تطوع به كان الحكم في العيب اليسير والكثير سواء ؛ يمضي هذا هديا ، ويرجع بالعيب . فإن كان نذر الثمن وجب أن يجعل ما رجع به في هدي ، وإن تطوع بالثمن استحب ذلك له .