فصل [فيمن وجد بالهدي عيبا] 
وإن وجد عيبا لا يجزئ به في الواجب وهو مضمون - أبدله في الاستحقاق   . ويختلف هل له بيع هذا المعيب وإن قلده ؟ فقال  أبو مصعب  فيمن أعتق عبدا عن واجب ، ثم استحق بعضه : له أن يرد عتق ما لم يستحق منه ويرجع بالثمن . وهو في الهدي أبين ؛ لأنه يتطوع بعتق المعيب ، ولا يتطوع بهدي المعيب . وإن كان العيب يسيرا أجزأه ، ويستحب أن يجعل ما يرجع به عن العيب في هدي . 
وإن كان الهدي معينا استوى الكثير والقليل  ، فيمضي هديا . قال محمد   : إذا رجع بالعيب صنع به ما شاء . وإن نذر الثمن أو تطوع به كان الحكم في العيب اليسير والكثير سواء ؛ يمضي هذا هديا ، ويرجع بالعيب . فإن كان نذر الثمن وجب أن يجعل ما رجع به في هدي ، وإن تطوع بالثمن استحب ذلك له . 
				
						
						
