فصل [في إطعام الغني والذمي من الهدي]
، وكل هدي لم يجز أن يأكل منه فإنه يطعمه مسلما فقيرا لا تلزمه نفقته كالكفارة . قال وكل هدي جاز أن يأكل منه جاز أن يطعم منه الغني والذمي : فإن أطعم منه غنيا وهو لا يعلم ، وقد اجتهد لم يجزئه في الزكاة والجزاء والفدية . وفي كتاب ابن القاسم محمد : أنه يجزئه . وإن أطعم ذميا وهو لا يعلم لم يجزئه على القول الأول ، وأجزأه على القول الآخر .
ويختلف إذا علم أنه غني أو ذمي ، وجهل الحكم هل يجزئه أم لا ؟ فقال : إن أطعم ذميا من غير الجزاء والفدية فهو خفيف ، وقد أساء . يريد : نذر المساكين ، وهو موافق لقوله : إن ترك الأكل منه استحباب . وعلى القول الآخر يكون كالجزاء . ابن القاسم
واختلف إذا أكل من الجزاء والفدية بعد القول بالمنع ، هل يكون عليه أن يأتي بهدي كامل ، أو يكون عليه بقدر ما أكل ؟ وقال في التطوع : إن أكل منه قبل بلوغه أتى بمثله . وعلى القول الآخر يكون عليه بقدر ما أكل . وقال فيما [ ص: 1246 ] نذره للمساكين : عليه قدر ما أكل . ولم يجعل عليه البدل ؛ لأن منع الأكل عنده أضعف من التطوع .