فصل [في صوم السبعة أيام بعد الحج]
وقال في المدونة في معنى قول الله تعالى : مالك وسبعة إذا رجعتم [البقرة : 196] : إذا رجعوا من منى . وقال في كتاب محمد : إذا رجع إلى أهله ، إلا أن يقيم بمكة . وهذا بين ، وليس المراد أن يصوم في الطريق ؛ لأنه في سفر ، وقد ، مع أنه مفترض العين معظم الحرمة ، ولم يجعل عليه من ذلك إلا الأقل ، وما الغالب أنه يخف ، وهي الثلاثة ، ولهذا جعل وضع الله تعالى عن المسافر صوم رمضان مالك ؛ قياسا على المتمتع . وكذلك المعتمر ، يؤخر السبعة حتى يعود إلى أهله ، إلا أن يقيم ببلد قبل ذلك . في كل صوم وجب في الحج عدد عشرة أيام أنه يؤخر [ ص: 1252 ] السبعة حتى يصل إلى بلده
وقال محمد : سألت امرأة ، وقالت : قرنت عام أول ، ولم أجد هديا ، وقد قدمت العام ؟ فقال لها : صومي ثلاثة أيام في إحرامك ، وسبعة إذا رجعت . فلم ير عليها صوما في السفر ، وإن كانت عادت إلى أهلها . مالكا
وعلى هذا لو أفطر رمضان في سفر ، ثم قدم أهله فلم يصم حتى عاد إلى السفر ، أو أفطر لمرض ، ثم صح فلم يصم حتى سافر ألا شيء عليه حتى يعود إلى قرار . والظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة ألا يجزئه ، وأرى أن يجزئه ؛ لأن التأخير حتى يرجع توسعة لمكان سفره ، وهو بمنزلة من صام رمضان في سفره . [ ص: 1253 ]