الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن أحصر بعدو أو مرض

                                                                                                                                                                                        ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أحرم بعمرة ، فلما بلغ الحديبية وصده المشركون حل .

                                                                                                                                                                                        وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أحرم بعمرة ، وكان نزل الحجاج بمكة لقتال ابن الزبير - رضي الله عنه - فقال : "إن صددت صنعت كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" .

                                                                                                                                                                                        ولا خلاف فيمن أحصر بعدو ، وهو محرم بحج أو عمرة أن له أن يحل ، ولا قضاء عليه إذا لم تكن حجة الإسلام .

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن أحصر بمرض أو كسر أو حبس في دم أو دين ، فقال مالك : لا يحله إلا البيت ، وعليه قضاء ما حل منه من حج أو عمرة ، وهو قول ابن عباس وابن عمر والشافعي . وقال عطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور : العدو والمرض سواء .

                                                                                                                                                                                        وللمحصر بعدو خمس حالات يصح الإحلال في ثلاث ، ويمنع في وجه ، ويصح في وجه إذا شرط الإحلال ، فإن كان العدو طارئا بعد الإحرام ، أو متقدما ولم يعلم ، أو علم وكان يرى أنه لا يصده فصده- جاز الإحلال . [ ص: 1256 ]

                                                                                                                                                                                        وقد أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - والمشركون بمكة ، وهو يرى أنهم لا يمنعونه ، فلما منعوه حل .

                                                                                                                                                                                        وإن علم أنهم يمنعونه لم يحل ، وعلى هذا الوجه يحمل ما قاله محمد بن المواز .

                                                                                                                                                                                        وإن شك فمنعوه لم يحل ، إلا أن يشترط الإحلال ، كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما - .

                                                                                                                                                                                        ومن صد عن طريقه وهو قادر على الوصول من غير مضرة لم يحل ، وإن كان أبعد ، إلا أن يكون طريقا مخوفا ، أو فيه مشقة بينة ، ولا يرجو انكشاف ذلك قريبا . وقد قاضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل ، ثم حل ؛ لأن الصبر إلى قابل فيه مضرة .

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن أحصر وهو محرم بالحج في ثلاثة مواضع : في الوقت الذي يجوز أن يحل فيه ، وهل عليه دم إذا حل ، وهل يلزمه القضاء إذا كان محرما بحجة الإسلام ؟ فمذهب ابن القاسم إذا كان على إياس من انكشافه حل مكانه . وإن كان يرى أنه يذهب قبل ذلك أو شك أمهل حتى يصير إلى وقت إن ترك لم يدرك ، فيحل ، وقال أشهب : لا يحل حتى يوم النحر ، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة .

                                                                                                                                                                                        يريد : لأن الحج لما كان معلما بوقت ، وكان الإمساك عن الوطء والطيب [ ص: 1257 ] وغيره عبادة ، وقد التزم المحرم بالحج الإمساك عن هذه الأشياء إلى وقت ، كان عليه أن يبقى على تلك الطاعة إلى ذلك الوقت . ويلزم على قوله : إن أحرم بعمرة وهو على بعد أن لا يحل إلا في الوقت الذي كان يحل فيه من أحرم بحج لو لم يحصر ، وقد كان إحلال النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما مضى الوقت الذي كان يحل فيه .

                                                                                                                                                                                        ومن أحرم بالحج من موضع لا يدرك فيه الحج من عامه ، ثم أحصر من ذلك العام ، لم يحل إلا أن يصير إلى وقت إن حل لم يدرك الحج عاما قابلا .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن حل ممن أحصر بعدو : لا هدي عليه . وقال أشهب في كتاب محمد : عليه الهدي ، وإن لم يجد صام ، وقد قال الله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [البقرة : 196] قال : فهذا فيمن أحصر بعدو ، وتأول ابن القاسم الآية على المرض .

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن ؛ لأن الآية نزلت بالحديبية ، وقد حصرهم العدو ، فقال تعالى : فإذا أمنتم والأمن يكون من الخوف ، فكان حمل الآية على الخوف الذي كانوا فيه ، وعلى المعهود من هذا الاسم ؛ حتى يقوم دليل أن المراد الأمن من المرض .

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في موجب هذين : أحصر وحصر ، فذكر إسماعيل القاضي عن أبي عبيدة ، أنه قال : ما كان من مرض أو ذهاب نفقة قيل : أحصر ، وما كان من حبس قيل : حصر . واستشهد بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : لا حصر إلا من عدو .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن فارس في مجمل اللغة : ناس يقولون حصره المرض ، وأحصره العدو . وهذا عكس ما حكاه أبو عبيدة . [ ص: 1258 ]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن فارس : الإحصار : أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو غيره . فسوى بين المرض والعدو .

                                                                                                                                                                                        وقال أبو عمرو : حصرني الشيء وأحصرني إذا حبسني ، قال الله تعالى : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله [البقرة : 273] . يريد الله تعالى أن الفقر أحصرهم ، وليس المرض . وقيل : حصره إذا ضيق عليه ، وأحصره إذا منعه شيئا ، وإن لم يضيق عليه غيره . فمن منع من في مدينة أن يخرج منها كان قد حصره ؛ لأنه ضيق عليه ، وإن منع من كان خارجا منها أن يدخل إليها كان قد أحصره .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك وابن القاسم فيمن أحصره العدو : يحل من حجة الإسلام ، وكان عليه القضاء .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : لا قضاء عليه . والأول أحسن ؛ لأنها مضمونة . فإذا أحصر عن هذا العام بقي الحج في الذمة على حاله . وكذلك من نذر حجة مضمونة عليه القضاء ، وإن نذر عاما بعينه أو التزمه بالإحرام من غير نذر لم يكن عليه قضاء ، وكذلك إن نذر عمرة مضمونة قضاها ، وإن عينها لشهر أو وقت فانقضى ذلك الوقت لم يكن عليه شيء .

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك في كتاب محمد : إن انكشف الخوف قبل أن يحل فله أن يحل ؛ لأن العدو بلغ به ذلك . [ ص: 1259 ]

                                                                                                                                                                                        يريد : إذا فاته الحج وهو على بعد من مكة ، وإن كان قريبا لم يحل إلا بعمرة ، وكذلك إن كان إحرامه بعمرة فذهب الخوف وهو قريب من مكة لم يحل دون مكة .

                                                                                                                                                                                        وقال في المبسوط فيمن حل له الإحلال ، فلم يفعل حتى أصاب النساء : فإن كان نوى أن يحل فلا شيء عليه ، وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل كان قد أفسد حجه إلى قابل ، ثم عليه أن يقضي حجته تلك .

                                                                                                                                                                                        قال : ومن اعتمر في أشهر الحج ، ثم أهل بحجة من مكة ، ثم أحصره العدو بعرفة حتى فاته الحج- حل ، ولم يستحدث طوافا يحل له ، وعليه هدي لمتعته كما لو تم حجه . وإن كان قارنا فأحصر أو أفسد كان كمن لم يحصر وهو في حج تام ، فعليه هدي القران وهدي الفساد في العام الثاني . وأصل ابن القاسم في هذا : أن يسقط عنه دم المتعة ؛ لأنه قد صار عمله إلى فساد ولم تتم المتعة . واختلف عنه في دم القران عن العام الذي فات .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية