باب في صفة الغسل من الجنابة والحيض والتدلك في الغسل والوضوء وعلى من يجب الغسل والنية في جميع ذلك
ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل عن الجنابة. وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه ، فإن أتم وضوءه وعجل غسل رجليه فحسن، ثم يأخذ في الغسل، وإن أخر غسلهما فلا بأس. يبتدئ الجنب بغسل مواضع الأذى،
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين أنه فعل الأمرين جميعا فعجل غسلها تارة وأخره تارة . ثم يفيض على رأسه ثم على جسده، فإن كانت له وفرة غمس يديه في الماء ثم خلل بهما أصول شعره ثم يفيض عليه الماء ويخلل [ ص: 122 ] بيديه حتى يصل الماء إلى أصول شعره.
وقد اختلف عن في تخليل اللحية فقال: ذلك عليه في الغسل والوضوء. مالك
وقال أيضا: ليس ذلك عليه فيهما جميعا.
وقال أيضا: يخلل الجنب ولا يخلل المتوضئ .
وقال : من لم يخلل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه . ابن حبيب
وقال : روى أبو الحسن ابن القصار عن ابن وهب أن مالك واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض . تخليل اللحية من الجنابة
والقول الأول أحسن، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخلل أصول شعره في غسله من الجنابة ، ولم يفرق بين اللحية وغيرها.
وروى عنه الترمذي: ، ويحتمل أن [ ص: 123 ] يكون ذلك في الوضوء ليعم الظاهر من الشعر; لأن الماء ينبو عن بعض الشعر; لأن الظاهر بعضه أعلى من بعض، وليس مروره عليه كمروره على البشرة. " أنه كان يخلل لحيته في الوضوء"
على مثل ذلك، وتخلل أصول شعر رأسها وليس عليها أن تنقضه. [ ص: 124 ] وصفة اغتسال المرأة من الجنابة والحيض