فصل [في مخالفة الأجير على الحج ما استؤجر عليه] 
واختلف فيمن استؤجر على الحج فتمتع  ، فقال  ابن القاسم   : لا يجزئه ويحج من قابل . وقال في كتاب محمد  فيمن أخذ مالا ليحج عن ميت في بعض الآفاق ، فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة  ، قال : أراه مجزئا عنه إلا أن يشترطوا أن يحج من أفق الميت أو من المواقيت ، فلا يجزئه ويرجع ثانية . وقال محمد   : إذا اعتمر عن نفسه ثم حج ، فإن كان خروجه عن الميت  [ ص: 1268 ] جاز ، وأما إن حج عن الميت من مكة  فعليه البدل . 
واختلف أيضا إذا اشترطوا عليه ألا يتمتع فتمتع  ، فقال  مالك   : يجزئ عن الميت . وقال  ابن القاسم   : لا يجزئه . ثم رجع إلى قول  مالك  أنه يجزئه . واختلف إذا قرن ؛ فقال  ابن القاسم   : لا يجزئه ويرد المال ، وقال في كتاب محمد   : يرجع ثانية ويجزئه ، ولا تفسخ الإجارة . وقال  ابن الجلاب  عن  ابن القاسم   : إن استؤجر على أن يحج مفردا  لم يجزئه وعليه الإعادة . 
وقال  ابن الماجشون   : يجزئه وعليه الدم . وقال ابن عبد الحكم  عن  مالك  مثله . وقال  ابن حبيب   : إن تمتع أو قرن أو جعل ذلك كله عن الميت أجزأه ، وإن جعل العمرة عن نفسه والحج عن الميت لم يجزئه ، وغرم المال . 
وأرى إن تمتع أن يجزئ ؛ لأن الهدي ليس بوصم في الحج ، وإنما هو لإتيانه بعمرة حينئذ . وقال  أشهب  في مدونته في رجل حج عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمراه بذلك : إن دم القران على المعتمر ، وقد أوجب الله سبحانه حجه . 
ولا خلاف فيمن قدم قبلها عمرة أنها تجزئه ، وأما إن قرن فلا أرى أن يجزئ ؛ لأنه أشرك في الطواف والسعي ، وإنما أتى ببعض ما استؤجر عليه ، ثم ينظر فإن كانت الإجارة على ذلك العام رد المال ، وإن كانت مضمونة وأتى مستفتيا أو كان أظهر ذلك لأنه ظن أن ذلك جائز ، لم تفسخ الإجارة وحج من قابل ، فإن كتم ذلك ثم ظهر عليه فسخت الإجارة ؛ لأنه لا يؤمن أن ينوي في  [ ص: 1269 ] مثل ذلك في العام الآخر . 
				
						
						
