فصل [فيما يلزم من الدم لفوات أو فساد الحج] 
وأما ما يلزم من الدم عن هذه الأشياء ، وعلى من أفرد ثم فاته الحج هدي واحد   . وإن أفرد ثم أفسد فهدي . وإن اجتمع فوات وفساد فهديان . وإن قرن وأفسد فثلاث هدايا : هديان في العام الأول للقران والفساد ، وهدي للقران في العام الثاني . وإن قرن ثم فاته الحج  كان عليه هدي الفوات وهدي القران بحجة القضاء . 
واختلف في هدي القران عن العام الفائت  ، فقال  ابن القاسم  في كتاب محمد   : عليه الدم . ومرة قال : لا دم عليه . وهو أحسن ؛ لأنه إنما آل أمره إلى عمرة ، ولم يتم القران . وإن اجتمع قران وفساد وفوات- كان عليه هدي الفوات والفساد والقران بحجة القضاء . ويختلف في هدي القران عن الفائت . 
وقال  ابن القاسم  فيمن تمتع وقرن ، ثم فاته الحج : عليه دم القران  [ ص: 1284 ] وحده . وهو أحسن ؛ لأنه لما فاته الحج صار بمنزلة من أتى بعمرتين بغير حج . فأما دم القران للقضاء فإنه يؤخر حتى يقضي ، فإن عجله قبل أن يحرم ونحره بمكة  لم يجزه . 
واختلف إذا قلده وأشعره قبل أن يحرم ، ثم نحره بمنى بعد أن أحرم ، هل يجزئه أم لا ؟ واختلف في دم الفساد ، ودم الفوات ، فقال  مالك  مرة : له أن يعجله . وقال مرة : لا يعجله ، فإن فعل أجزأه . وقال مرة : لا يجزئه . والأول أحسن ؛ لأنه أتى بهما عن أمر تقدم وجوبه في الذمة ، ولا وجه لتأخره .  [ ص: 1285 ] 
				
						
						
