فصل [في لباس المحرم]
قال : ولا بأس أن مالك ، وأن يبيعها . واختلف في يبدل المحرم ثيابه ، وفي القفازين للمرأة وفي الخاتم للرجل وفي السوارين ، وتقلد السيف وشد المنطقة اختيارا ، وما شابه ذلك ، كالعصائب : فمنع تغطية الوجه في المدونة ، وقال : إن فعل فعليه الفدية . وقال تغطية الرجل وجهه أبو مصعب وأبو الحسن [ ص: 1290 ] ابن القصار : لا شيء عليه . والأول أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصت به راحلته : وأبو محمد عبد الوهاب ذكره "لا تخمروا وجهه" ، ولأن المرأة أحق بالستر ، فقد أمرت ألا تستر وجهها ، ويلزم على القول أن ليس ذلك على الرجل : أن يكون لها أن تستر وجهها . مسلم
وقال في المرأة : لا تلبس القفازين ، فإن فعلت افتدت . فقال مالك : لا أبلغ بها الفدية لما جاء فيهما من الرخصة عن ابن حبيب . عائشة
والمنع أحسن للحديث وقد تقدم .
ويجوز ؛ لأن لباس المخيط يجوز لها . لبس الخاتم والسوار والعصائب للمرأة
واختلف في هذه الأشياء ، هل هي داخلة في معنى المخيط ، فيمنع منها الرجل ؟ فالمعروف من قوله المنع . وقال في مختصر ما ليس في المختصر : لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم . وأجاز في الحج الأول من المدونة أن يحرم الصبي وعليه الأسورة وفي رجليه الخلاخل .
ولم يختلف المذهب أن ، ويجنب ما يجنب الكبير ، ومحمل قوله في الصبي على قوله في الخاتم للرجل . وقال الصبي يجرد عند الإحرام من الثياب فيمن تقلد سيفا من غير حاجة إليه : يفتدي . وقال أصبغ محمد : لا فدية عليه . [ ص: 1291 ]
ويختلف على هذا في لباس المنطقة اختيارا .
وقال فيمن أصابه جرح فعصبه : يفتدى .
وقال في مختصر ما ليس في المختصر ، ومثله في كتاب محمد ، فيمن أصاب أصبعه شيء ، فوضع عليه حناء ، ولفها بخرقة : لا شيء عليه . وهذا أحسن في هذا الأصل ، ولا يدخل هذا في معنى النهي عن لباس المخيط .