فصل [فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها] 
وقال  مالك  فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها   : يتصدق بشيء من طعام ، قال في كتاب محمد   : قبضة من طعام . قال محمد   : بحكومة ، فإن أخرجت بغير حكومة ؛ أعاد . فجعل هذه داخلة في النهي عن قتل الصيد  ، ويفتقر إلى الحكمين . واختلف عن  مالك  في البراغيث ، فقال مرة : يطعم عنها . وقال أيضا : لا يطعم عنها . قال : بخلاف القمل . 
تم كتاب الحج الثالث 
والحمد لله وحده 
				
						
						
