فصل [في الجاسوس من مسلم أو حربي]
وإن ؛ سقط ما كان له من الأمان ، وكان الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق . [ ص: 1364 ] قدم حربي بأمان ، ثم علم أنه عين لأهل الحرب
قال : ولا خمس فيه ، إلا أن يسلم فلا يقتل ، ويبقى كأسير أسلم . سحنون
وإن علم من ذمي عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين ؛ فلا عهد له ، وقال : يقتل ليكون نكالا لهم . يريد : إلا أن يرى الإمام استرقاقه . سحنون
واختلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خمسة أقاويل : فقال في العتبية : ما سمعت فيه شيئا ، وليجتهد فيه الإمام . مالك
وقال : يقتل ، إلا أن يتوب . ابن وهب
وقال : يقتل ، ولا أعرف لهذا توبة . وقاله ابن القاسم . سحنون
وقال في كتاب عبد الملك محمد : إن ظن به الجهل وعرف بالغفلة ، وأن مثله لا عذر عنده ، وكان منه المرة ، وليس من أهل الطعن على الإسلام ؛ فلينكل . وإن كان معتادا ؛ قتل .
وقال : قال بعض أصحابنا : يجلد جلدا منكلا ، ويطال حبسه ، وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين . [ ص: 1365 ] سحنون
وقول ذلك إلى اجتهاد الإمام حسن . مالك
وإن علم به قبل أن يعود إلى أهل الحرب أو بعد أن أعلمهم ، وعلم الناس بحركة أهل الحرب ، وأخذوا حذرهم ، فامتنع العدو من الإتيان ؛ لم يقتل ، وعوقب . فإن خشي عليه إن خلي أن يعود لمثل ذلك ؛ خلد في السجن .
وإن علم به بعد أن قتل العدو من المسلمين ؛ قتل ، إلا أن يعلم أن العدو كان زاحفا قبل قوله ، ولم يؤثر قوله في قتل ولا غيره ؛ لم يقتل .
وإن كان دله على موضع ؛ كان منه الوهن على المسلمين باستباحته أو قتل من قتل بسببه ، وإن لم يستباحوا ؛ قتل . وكذلك إذا تجسس للعدو في عسكر المسلمين ، فإن أدى فعله إلى قتل ، قتل ، وإلا لم يقتل . [ ص: 1366 ]