فصل [في شراء أحد الزوجين صاحبه ، وفداء الأقارب]
وإن ، فإنه لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه : اشترى أحد الزوجين صاحبه
إما أن يكون بأمره ، أو بغير أمره وهو عالم به ، أو غير عالم ؛ لأنه لم يكن دخل بالزوجة ، أو لأن الشراء كان على غير رؤية ، فإن كان الشراء بوكالة من أحدهما ؛ اتبعه بما افتداه به .
وكذلك إذا لم يكن بوكالة وهو غير عالم ، وإن كان عالما لم يتبعها إن افتداها . ولم تتبعه إن افتدته . وهو قول مالك وابن القاسم ومطرف في كتاب وابن الماجشون . ابن حبيب
وعلى القول أن بينهما في الهبات الثواب : يكون لمن فدى منهما صاحبه أن يرجع عليه إذا حلف أنه ما فداه إلا ليرجع عليه .
وإن أشهد أحدهما قبل أن يفتديه أن ذلك ليرجع عليه رجع بذلك ، قولا واحدا . [ ص: 1382 ]
وفداء الأقارب ؛ الأب والابن والأخ والعم ، وما أشبه ذلك على ثلاثة أوجه :
فإن كان بأمر من المفتدي ؛ رجع عليه ، وسواء كان قريب القرابة كالأب والابن ، أو بعيدها كالعم وابن العم ، ومن لا يعتق عليه .
فإن كان بغير أمره ولم يعلم ؛ لم يرجع على من يعتق عليه كالأبوين والأجداد والابن وابن الابن والأخ ؛ لأنه قصد الشراء والملك ، فيعتقوا عليه بالملك وله أن يرجع على كل من لا يعتق عليه .
وإن كان عالما ؛ جرى الأمر بينهم على حكم هبة الثواب .
قال : كل من لا يرجع عليه في الهبة ؛ فلا يرجع عليه في الفداء إذا كان عالما . سحنون
يريد : إلا أن يشهد أنه يفتديه ليرجع عليه فيكون ذلك له ، وإن كان أبا أو ابنا ؛ لأنه لم يشتره لنفسه ، وإنما قصد الافتداء ، ولم يقصد الهبة لما شرط الرجوع ، إلا أن يكون الأب فقيرا ؛ فلا يرجع عليه ؛ لأنه كان مجبورا على أن يفتديه ، كما يجبر على النفقة عليه ، وهو في الافتداء آكد . [ ص: 1383 ]