الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في شراء أحد الزوجين صاحبه ، وفداء الأقارب]

                                                                                                                                                                                        وإن اشترى أحد الزوجين صاحبه ، فإنه لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                                                                        إما أن يكون بأمره ، أو بغير أمره وهو عالم به ، أو غير عالم ؛ لأنه لم يكن دخل بالزوجة ، أو لأن الشراء كان على غير رؤية ، فإن كان الشراء بوكالة من أحدهما ؛ اتبعه بما افتداه به .

                                                                                                                                                                                        وكذلك إذا لم يكن بوكالة وهو غير عالم ، وإن كان عالما لم يتبعها إن افتداها . ولم تتبعه إن افتدته . وهو قول مالك وابن القاسم ومطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب .

                                                                                                                                                                                        وعلى القول أن بينهما في الهبات الثواب : يكون لمن فدى منهما صاحبه أن يرجع عليه إذا حلف أنه ما فداه إلا ليرجع عليه .

                                                                                                                                                                                        وإن أشهد أحدهما قبل أن يفتديه أن ذلك ليرجع عليه رجع بذلك ، قولا واحدا . [ ص: 1382 ]

                                                                                                                                                                                        وفداء الأقارب ؛ الأب والابن والأخ والعم ، وما أشبه ذلك على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                                                                        فإن كان بأمر من المفتدي ؛ رجع عليه ، وسواء كان قريب القرابة كالأب والابن ، أو بعيدها كالعم وابن العم ، ومن لا يعتق عليه .

                                                                                                                                                                                        فإن كان بغير أمره ولم يعلم ؛ لم يرجع على من يعتق عليه كالأبوين والأجداد والابن وابن الابن والأخ ؛ لأنه قصد الشراء والملك ، فيعتقوا عليه بالملك وله أن يرجع على كل من لا يعتق عليه .

                                                                                                                                                                                        وإن كان عالما ؛ جرى الأمر بينهم على حكم هبة الثواب .

                                                                                                                                                                                        قال سحنون : كل من لا يرجع عليه في الهبة ؛ فلا يرجع عليه في الفداء إذا كان عالما .

                                                                                                                                                                                        يريد : إلا أن يشهد أنه يفتديه ليرجع عليه فيكون ذلك له ، وإن كان أبا أو ابنا ؛ لأنه لم يشتره لنفسه ، وإنما قصد الافتداء ، ولم يقصد الهبة لما شرط الرجوع ، إلا أن يكون الأب فقيرا ؛ فلا يرجع عليه ؛ لأنه كان مجبورا على أن يفتديه ، كما يجبر على النفقة عليه ، وهو في الافتداء آكد . [ ص: 1383 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية