باب في الذمي يخرج على المسلمين متلصصا أو ناقضا للعهد
وقال : قال ابن القاسم : في مالك : فإن كان على وجه الحرابة أو التلصص ؛ لم يكن نقضا للعهد ، وحكم فيهم بحكم المسلمين إذا حاربوا ، وإن كان على وجه النقض ؛ كانوا فيئا ، يرى فيهم بحكم المسلمين الإمام رأيه ، إلا أن يكون ذلك من ظلم ركبوا به . [ ص: 1396 ] أهل الذمة إذا حاربوا وقطعوا السبيل وقتلوا ، وأخذوا الأموال
وقد اختلف في هذه الأوجه الثلاثة :
فقال : إذا حارب الذمي ؛ يقتل ؛ لأنه نقض العهد ، ولا يؤخذ ولده ؛ لأنه إنما نقض وحده ، وماله مال من لا عهد له ، وإن قطع لم يؤخذ ماله ؛ لأنه بقي في ذمته . محمد بن مسلمة
وقال : إذا خرج على وجه النقض ؛ فهو على عهده . قال : ولا يعود الحر في الرق أبدا . أشهب
وقال : إذا كان ذلك عن ظلم ظلموا به ؛ فهو نقض ؛ لأنهم لم يعاهدوا على أن يظلموا من يظلمهم . وهو أبين ؛ لأنهم رضوا بطرح ما عقد لهم ، وبإسقاط حقهم فيه . وقول الداودي في الوجه الأول أنه لا يعود إلى الرق ؛ ليس بحسن ، وقد حاربت أشهب قريظة بعد أن عاهدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقتل الرجال وسبى النساء والذرية . [ ص: 1397 ]