فصل [فيمن تؤخذ منه الجزية]
. إما معهم في بلد أو بالقرب ، ولا تقبل ممن بعد إلا أن ينتقلوا إلى قرب المسلمين ، بحيث لا يخاف أن يعودوا إلى الامتناع ، وإن خشي ذلك منهم مع قرب مدينتهم لم يقبل ، إلا أن يهدم سورهم ، أو ما يرى أنهم لا يمتنعون بعده . والجزية تقبل ممن كان تحت قهر المسلمين
، وساقطة عن : النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والعبيد . والجزية على الرجال الأحرار البالغين العقلاء
والأصل في ذلك قول الله سبحانه : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [التوبة : 29] .
ثم قال : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التوبة : 29] . فإنما خوطب بها من توجه عليه القتال ، ومن لم يخاطب بالقتال لم يدخل في الآية ، وهم : النساء ، والصبيان ، والمجانين ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن . قتل النساء والصبيان
ولم يدخل في ذلك العبيد ؛ لأن الخطاب تضمن من يبقى على حاله من الحرية ، فلا يباح بقتال ولا غيره ، ولا يجتمع الرق والجزية .
قال : في كتاب مالك : ابن حبيب . [ ص: 1452 ] لا تؤخذ من الرهبان المنهي عن قتلهم ، من اعتزل في الصوامع والديارات
قال مطرف : وهذا في مبتدأ حملها ، فأما من ترهب بعد أن ضربت عليه ؛ فلا تزول عنه . وابن الماجشون
قال : وأما رهبان الكنائس ؛ فلم ينه عن قتلهم ، ولا توضع الجزية عنهم . مالك