الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في أحكام الصيد]

                                                                                                                                                                                        الاصطياد على خمسة أوجه: مباح، ومندوب إليه، وواجب، ومكروه، وممنوع.

                                                                                                                                                                                        فالمباح: ما كان للمعاش اختيارا، إما لأكل أو لينتفع بثمنه.

                                                                                                                                                                                        والمندوب إليه: ما سد خلته وكف وجهه، أو ليوسع على عياله إذا كان في ضيق عيش.

                                                                                                                                                                                        والواجب: ما كان لإحياء نفس إذا خشي على نفسه، ولم يجد إلا الصيد، وهو قادر على الاصطياد، ولا فرق في هذا بين نفسه، ونفس غيره.

                                                                                                                                                                                        والمكروه: ما كان القصد به اللهو على اختلاف فيه; فكرهه مالك . وقال الليث : ما رأيت حقا أشبه بباطل منه . وأجازه محمد بن عبد الحكم .

                                                                                                                                                                                        والممنوع: ما لم ينو ذكاته عبثا; ولأنه من الفساد والله لا يحب الفساد [البقرة: 205] ، وكذلك إذا كان يؤدي الاشتغال به إلى تضييع صلواته، أو شيء من الواجبات; فهو ممنوع. [ ص: 1466 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية