فصل [في أحكام الصيد]
مباح، ومندوب إليه، وواجب، ومكروه، وممنوع. الاصطياد على خمسة أوجه:
فالمباح: ما كان للمعاش اختيارا، إما لأكل أو لينتفع بثمنه.
والمندوب إليه: ما سد خلته وكف وجهه، أو ليوسع على عياله إذا كان في ضيق عيش.
والواجب: ما كان لإحياء نفس إذا خشي على نفسه، ولم يجد إلا الصيد، وهو قادر على الاصطياد، ولا فرق في هذا بين نفسه، ونفس غيره.
والمكروه: ما كان القصد به اللهو على اختلاف فيه; فكرهه . وقال مالك : ما رأيت حقا أشبه بباطل منه . وأجازه الليث محمد بن عبد الحكم .
والممنوع: ما لم ينو ذكاته عبثا; ولأنه من الفساد والله لا يحب الفساد [البقرة: 205] ، وكذلك إذا كان يؤدي الاشتغال به إلى تضييع صلواته، أو شيء من الواجبات; فهو ممنوع. [ ص: 1466 ]