فصل [في إرسال الكلب إلى غير معين]
واختلف عن مالك فأجازه مرة . وكرهه أخرى، وقال: لعله غير الذي اضطرب إليه . وكأنه فرق بينه وبين ما في الغيضة، أو وراء الأكمة; لأنه في هذين أرسل على غير معين، فلم يبال ما أخذ منها; لأنه داخل في نية المرسل، وهذا أرسل على معين، وهو الذي أحس به الكلب، فقد يكون وجد غيره. وهذا استحسان، وقوله الأول أحسن; لأن محمله على ما التفت إليه حتى يعلم غيره. إذا رأى الكلب يحدد النظر إلى ناحية، كالملتفت لشيء [ ص: 1480 ] رآه، فأرسله عليه: