[ ص: 1542 ] كتاب الضحايا
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (م) نسخة مراكش رقم (112/ 1)
3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)
[ ص: 1543 ]
[ ص: 1544 ]
[ ص: 1545 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم
كتاب الضحايا
باب في وفي أضحية الإنسان عن غيره سنة الضحايا وهل يأثم تاركها،
الأضحية سنه على كل حر صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، إلا الحاج وحده، ومن لم يحج من أهل منى أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق.
واختلف في وجوبها، وهل يأثم تاركها: فقال في المدونة: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يتركها . ولم يوجبها. وقال في كتاب مالك محمد : هي سنة واجبة . فعلى هذا يأثم تاركها. وقال : إنه آثم . وهو [ ص: 1546 ] قول ابن حبيب في المدونة إذا اشتراها، ولم يضح بها; حتى ذهبت أيام النحر أنه: آثم ولا يؤثمه إلا أنها واجبة عنده من الأصل; لأن مجرد الشراء لا يوجبها. ابن القاسم
وقال غير واحد من البغداديين : ليست بواجبة . واستدل من أوجبها بحديث - رضي الله عنه - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبي بردة . واحتج من لم يوجبها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك" . فجعل ذلك إلى إرادته، ورد هذا من قال بالوجوب. قال: لأنه يصح أن يؤتى بمثل هذا في الواجب كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي" وهذا الاعتراض غير صحيح; لأنه لا يختلف أن نفس هذا اللفظ: (من أراد) ، و (من جاء) ، لا يتضمن وجوبا ولا ندبا. وإنما وجبت الجمعة بنص آخر بالآية، وبما جاء في ذلك من الأحاديث، ولو لم يكن ذلك إلا قوله: "إذا جاء" لم تجب. [ ص: 1547 ] "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"
والقول إن الأضحية ليست بواجبة أحسن; لأن الذمة بريئة، ولا تعمر إلا بأمر لا شك فيه من آية أو سنة أو إجماع، وقد عدم جميع ذلك. وبين ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بالنحر، وهو لكم سنة" . ففرق بين حكمها عليه وعلى أمته، ولو كانت واجبة عليهم; لم يكن للتفرقة وجه.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة - رضي الله عنه -: ; فإنه يريد أنها لا تجزئ عن تلك السنة; لأن لها صفة يؤتى بها عليها ، فمتى أخل بها كان بمنزلة من لم يأت بها، ولو أراد من كان في حج أو عمرة أن يتقرب بهدي جذع من المعز، لم يكن ذلك له. "ولن تجزئ عن أحد بعدك"