فصل [فيمن ذبح أضحية غيره]
وإذا تعديا، وليس بولد ولا صديق، ولا ممن يقوم بأمره; لم يجزئه، وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها، أو يأخذها وما نقصها الذبح. ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره
واختلف إذا ذبحها ولد أو من هو في عياله، قال : تجزئه وقال ابن القاسم في مدونته: لا تجزئه وقال أشهب في كتاب ابن القاسم محمد : لو أن جارا لي انصرف من المصلى، فذبح أضحيتي إكراما لي، فرضيت بذلك; لم تجز . وقال أيضا: إذا كان لصداقة بينهما، أو وثق به أنه ذبحها عنه; أجزأته .
فمضى في ذلك على أصله فيمن أعتق عن إنسان بغير أمره عن كفارة يمين أو ظهار أنها تجزئه وهو في هذا أبين; لأن ربها نواها قربة، وهو فيها على تلك النية إلى أن ذبحت. ابن القاسم
والأصل في ذلك حديث قالت: عائشة، بمنى، فدخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر . وعن كنا على أصله فيمن أعتق عن غيره بغير أمره، أنه لا يجزئه وإذا لم يجزئ كان [ ص: 1563 ] له أن يضمن الذابح، فإن ضمنه أو دفع الفداء، وأخذها، لم تبع للاختلاف فيها أنها تجزئ، وإن كان ذلك على وجه الخطأ; ذبح كل واحد أضحية صاحبه لم تجزئ عن أصحابها . أشهب
واختلف هل تجزئ الذابح إذا ضمن، فقال مالك : لا تجزئ وقال وابن القاسم : تجزئ وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الحج الثاني . أشهب
ولو أمر ربها رجلا يذبحها له، فنوى الذابح عن نفسه لأجزأت عن صاحبها.
وقد اشترى - رضي الله عنه - شاة من راع، فأنزلها من الجبل، وأمره بذبحها، فذبحها الراعي ، وقال: اللهم تقبل مني. فقال ابن عمر - رضي الله عنه -: ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل . وقال ابن عمر : لا تجزئه والأول أحسن; لأن المراد من الذابح نية الذكاة لا غير ذلك، والنية في القربة إلى ربها وقد تقدم ذلك. [ ص: 1564 ] أصبغ