فصل [في حكم أكل كل ذي ناب من السباع]
واختلف في كل ذي ناب من السباع، فقال في كتاب عبد الملك بن الماجشون : الأسود والنمور والذئاب واللبؤة والكلاب حرام; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن حبيب . "كل ذي ناب من السباع حرام"
وعلى هذا يدل قول في الموطأ; لأنه قال في الرسم: باب تحريم [ ص: 1606 ] مالك ثم أدخل الحديث . أكل ذي ناب من السباع،
وقال الأبهري وابن الجهم : هي مكروهة، لقول الله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام: 145] .
والأول أصوب لوجوه:
أحدها: أن قوله تعالى: لا أجد إخبار عن الماضي، ولا يقضي ذلك على أنه لا يجد في المستقبل، ولا أنه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع.
والثاني: أن ذلك قد وجد، فحرم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان، لم تتضمن تلك الآية تحريمهما.
والثالث: أن الآية مكية والحديث مدني، والمتأخر يقضي على المتقدم، ولا يعترض هذا بحديث - رضي الله عنه - في قوله: أبي ثعلبة ; لأنه يحتمل التحريم والكراهية. وحديث نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع - رضي الله عنه - مقيد، والمقيد يقضي على المطلق. أبي هريرة
واختلف في الضبع، فقيل: هو مكروه. وحكى أن الحكم فيه والأسد سواء . ابن الجلاب
تم كتاب الأطعمة
بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه