[ ص: 1629 ] كتاب النذور والأيمان
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368)
3 - (ت) نسخة تازة رقم (235 & 243)
[ ص: 1630 ] [ ص: 1631 ] [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم]
كتاب النذور
باب في وجوب النذور وما يجوز فيه
أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر، وذم تاركه وأخبر بعقوبته، فقال: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: 29]. قال - رضي الله عنهما -: هو نحر ما نذر وقال ابن عباس : هو أمر بالوفاء لكل ما نذر في الحج . وقيل: رمي الجمار. مجاهد
والأول أحسن، وليس الرمي نذرا. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون [التوبة: 75، 76]. فذم على ترك الوفاء، ثم قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون [التوبة: 77]. فعاقبهم على ذلك.
وقد قيل: إن الآية نزلت في مانع الذكاة. وهذا غير مانع للاحتجاج بما قلناه; لأن الله تعالى أخبر أنه لم يذمهم ويعاقبهم لمخالفة أمره وأن ذلك لمخالفة [ ص: 1632 ] الوعد فقال: ومنهم من عاهد الله ، وعليه عاقب فقال: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ، وجاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك; أمر بالوفاء، وذم على الترك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: . وقال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" الحديث . فقد ذم على الترك، وقال: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. . ." . فندبنا إلى فعل ما أحب الإنسان أن ينذره بطواعية فيه من نفسه بغير نذر; لأن الغالب من الناذر أنه لا يفعله بطيب نفس، وإنما يفعله لمكان ما أوجبه، وكثيرا ما يدركه الندم. "لا تنذروا فإن النذر إنما يستخرج به من الشحيح والبخيل"
ثم أخبر بوجوبه بقوله: "إنما يستخرج به من الشحيح" فلو كان غير واجب لم يستخرج به.
أخرجه وقالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها. قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله، فهو أحق بالوفاء" . فشبهه بالدين، وذلك دليل على وجوبه. [ ص: 1633 ] البخاري