فصل [فيمن عجز في نذره]
ومن وركب فمشى في قابل، وكان قد جعل الأول في عمرة، وأحب أن يجعل الثاني في حج أو كان الأول في حج فأحب أن يجعل الثاني في عمرة فإن ذلك له إذا كان النذر الأول مطلقا لم ينوه في حج ولا عمرة. عجز في نذره
وحكى أحمد بن المعذل عن ، أنه قال: لو عبد الملك كان ذلك له، إلا أن يكون العجز في مثل مشى في حج فعجز، ثم قضى فأراد أن يجعل الثاني في عمرة; عرفة ومنى.
وهذا يصح على مذهب ، وليس ذلك عليه على مذهب ابن القاسم ، وقد تقدم وجه ذلك، فإن نوى النذر الأول أن يكون في حج; لم يكن له أن يجعل الثاني في عمرة وكذلك إن نذره في عمرة; لم يكن له أن يجعله في حج. [ ص: 1653 ] مالك
وقال : لا بأس أن يجعل الثاني في حج، وإن كان قد نوى الأول في عمرة. قال: لأنه لو مشى أولا في حج -وقد كان نواه في عمرة- لأجزأه; لأن عمل الحج يأتي على عمل العمرة ويزيد . عبد الملك بن حبيب
قال وكذلك قال في من أرضاه من أصحاب . وذكره في موضع آخر عن مالك . مالك
ومن جاز له أن يدخل بعمرة، ثم يحج حجة الإسلام. وإن هو أحرم حين أتى الميقات بحج، ينوي حجة الإسلام أجزأه، وكان عليه أن يأتي عن نذره بعمرة أو حجة من حيث أحرم بحجة الإسلام، ثم يمشي من هناك. نذر مشيا ولم ينو حجا،
واختلف إذا قرن الحج والعمرة ينوي بالحج حجة الإسلام والعمرة عن نذره، أو ، فقال أحرم بحجة ينوي بها حجة الإسلام ونذره : يجزئ عن نذره، ويقضي حجة الإسلام . وقال أيضا: لا يجزئ عن واحد منهما . [ ص: 1654 ] مالك
وقال المغيرة: يجزئ عن فرضه، ويأتي بنذره .
وأرى إذا قرن أن تجزئ عن حجة الإسلام وعن نذره، قياسا على من أتى بحجة الإسلام قارنا; فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، ويكون قارنا. وقد فرض الله تعالى على من أتى بحجة الإسلام قارنا حجه ، فأشرك في عملها عمرة متطوعا، وأجزأه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته.
وأما إذا أتى بحجة ونوى بها فرضه ونذره لم يبطل حجه; قياسا على من أشرك في القران; لأن الإشراك لا يبطل أن يكون في ذلك متقربا لله تعالى.