فصل [فيما يلزمه من المشي وما لا يلزمه]
قال : إذا ابن القاسم مكة أو المسجد أو البيت أو الكعبة أو الركن أو الحجر، لزمه. وإن قال: إلى قال: علي المشي إلى الصفا والمروة أو المقام أو زمزم أو منى أو عرفات، لم يلزمه .
وقال : يلزمه كل ما يسمى مما هو داخل في القرية; أصبغ الصفا والمروة والحطيم والأبطح والحجون وأجياد وقعيقعان وأبي قبيس .
وقال : يلزمه إذا سمى الحرم أو ما هو فيه، ولا يلزمه إذا سمى ما هو خارج منه ما عدا ابن حبيب عرفات، فإنه وإن كان من الحل من مشاعر الحج، فإذا نذر عرفات; فقد نذر الحج .
فألزمه إذا قال: ابن القاسم مكة، وهي القرية، وأسقط ذلك عنه إذا سمى الصفا والمروة، وهما داخلان فيها ومن مشاعر الحج. وألزمه إذا قال: المسجد، وأسقط عنه إذا قال: المقام، وهو داخل في المسجد.
ولا وجه لهذه التفرقة، والجواب على وجهين: فإما أن يعلق اليمين بما يقتضيه مجرد اللفظ; فلا يكون عليه شيء في جميع ذلك. أو يحمل على أنه أراد [ ص: 1659 ] ما العادة أن يؤتى لهذه المواضع له; فيجب عليه الحج أو العمرة، إلا أن يسمي منى أو عرفة أو المشعر أو المزدلفة، فيجب عليه الحج، ولا تجزئه العمرة; لأن هذه المواضع مناسك للحج دون العمرة.
ومن نذر المشي لم يجزئه الركوب، ومن نذر الركوب لم يجزه المشي إذا كان قصده نفقة ماله في مؤن الركوب، وإن كان قصده الوصول وليس إنفاق ماله في الركوب أجزأه المشي. وإن قال: علي الذهاب أو السير أو الانطلاق; كان مخيرا بين المشي أو الركوب.
وقال : إن قال: أنا أضرب بمالي ابن القاسم الحطيم أو الركن; يحج أو يعتمر، ولا شيء عليه في ماله .
وقال : يتصدق بماله . ابن حبيب
قال الشيخ - رضي الله عنه -: مجرد هذا النذر لا يوجب شيئا; لأن ضرب الحطيم أو الركن بالمال ليس بطاعة، والنذر به معصية، ويستحب أن يأتي في طاعة لذلك الموضع; حج أو عمرة.
ورأى أنه عاص في النذر من الوجهين: إتيانه لمثل ذلك، وأن يضرب بالمال، واستحب أن يتصدق بذلك المال كما جاء في الحديث فيمن قال: ابن حبيب . "تعال أقامرك فليتصدق"
وإن أراد بقوله: أضرب به في الأرض، أي: أنفقه حتى أصل به إلى ذلك; [ ص: 1660 ] لزمه، قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض الآية [النساء: 101].