فصل [في شروط النكاح]  
النكاح يصح بثلاثة شروط: ولي، وصداق، وشاهدي عدل. 
فأما الولي فمن شرطه أن يكون في أصل العقد، فإن عري العقد من ولي، وباشرت العقد بنفسها - كان فاسدا ، ولم يصح بإجازة الولي . 
وأما الصداق فلا بأس أن يفرض بعد العقد إذا نكحها على تفويض، وإنما يفسد إذا شرط إسقاطه . 
وأما الشاهدان، فمن شرطهما أن يشهدا قبل الدخول، فإن عقدا بغير بينة، ثم أشهدا بعد ذلك وقبل الدخول -جاز، فإن وقع الدخول قبل الإشهاد، ثم ادعيا لما ظهر عليها أن ذلك عن نكاح- لم يصدقا وفسخ وحدا، إلا أن يأتيا على ذلك بشبهة. 
				
						
						
