فصل [في استدبار القبلة للراعف وكلامه حين طلب الماء] 
وإن استدبر الراعف القبلة لطلب الماء  لم تبطل صلاته، ويطلب الماء ما لم يبعد جدا. وإن تكلم في ذهابه أو رجوعه عمدا بطلت صلاته. 
واختلف إذا كان سهوا; فقال  ابن حبيب   : إن تكلم في ذهابه أبطل صلاته، وإن تكلم في رجوعه لم تفسد . 
وفي كتاب  ابن سحنون:  إن تكلم قبل أن يفرغ الإمام حمل ذلك الإمام عنه . 
وقال  سحنون:  إن أبطل الإمام صلاته بعد أن خرج الراعف عنه  لم تبطل عليه ، وإن سها الإمام لم يكن عليه هو من سهوه شيء إلا أن يرجع فيدركه في الصلاة .  [ ص: 163 ] 
				
						
						
