فصل [في توكيل المرأة للرجل يزوجها]
وقال في امرأة وكلت رجلا يزوجها، فقال بعد ذلك: قد زوجتك. وقالت: لم تزوجني، فالقول قول الوكيل إذا صدقه الزوج . يريد: إذا قالت لم تزوجني ولم تعزله، وكذلك إن قال: زوجتك. فقالت عند ذلك: قد عزلتك. ابن القاسم
ويختلف إذا تقدم قولها: عزلتك. فقال عند ذلك: كنت زوجتك. هل يسقط قوله لتقدم عزله إلا أن يثبت قوله ببينة، أو يكون القول قوله؟ وهو أحسن; لأنها جعلت ذلك إليه ومضى ليعقد ولا تعلم هل فعل أم لا إلا من قوله.
وإن وكلته على أن يزوجها ففعل لم يكن له قبض الصداق; لأن الوكالة على التزويج تتضمن العقد خاصة، فهو بالعقد مزوج والزوجة تقبض الصداق، وتسلم العوض. وكذلك من وكل على بيع سلعة، ولم يسلمها للوكيل، فهي وكالة على العقد، وصاحبها يقبض الثمن، ويسلم السلعة.
وإن وكلته على التزويج وقبض الصداق فقال: قبضته وضاع - لم يصدق إلا أن يقيم بينة على القبض، فيقبل قوله في الضياع; لأنها وكالة على شيئين; على عقد وعلى قبض دين ، لما كانت الوكالة على التزويج لا تتضمن [ ص: 1856 ] قبض الصداق.
وقال ابن وهب في "كتاب وأشهب محمد ": إن قال الأب في صداق البكر: ضاع مني; قبل قوله إن قبضه ببينة، وكذلك الوصي، ويدخل بها الزوج، وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه. قال : ولا ضمان على الأب. قال ابن وهب : وإن قال : جهزتها به حلف وبرئ، إلا أن يتبين كذبه. وإن قال: دفعته إليها عينا ضمن; لأن البكر لا يدفع إليها العين . [ ص: 1857 ] ابن القاسم