فصل [في عدم إحلال رجل جاريته لرجل]
واختلف إذا فات ووطئ، فقال ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل. : يدرأ فيه الحد، وتقوم عليه الجارية يوم وطئ، حملت أو لم تحمل . وقال مالك في "كتاب المدنيين": ترد إن لم تحمل. وقال ابن كنانة : وهو أحب إلي. يريد: لأنه إنما وهب منافع، وأبقى الرقبة على ملكه، ولم يخرجها عن ملكه، لا على وجه الهبة، ولا على وجه البيع. عيسى بن دينار