فصل [في هزل النكاح والطلاق]
وقال : ابن القاسم لازم، فلو خطب رجل امرأة، ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه فقال: قد فعلت، أو كانت بكرا، وخطبت إلى أبيها فقال: قد أنكحت، فقال: لا أرضى لزمه النكاح، بخلاف البيع; لأن هزل النكاح والطلاق قال: ثلاثة هزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتق . سعيد بن المسيب
وقد روى علي بن زياد عن في "السليمانية" أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز. وقال مالك سليمان : إذا علم الهزل لم يلزم عتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق وإن لم يعلم فهو جائز. وهو أبين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . فإن قام دليل الهزل - لم يلزم العتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق. وإن لم يقم دليل لذلك لزمه نصف الصداق ولم يمكن منها لإقراره على نفسه ألا نكاح بينهما. [ ص: 1863 ] "الأعمال بالنيات. . ."