فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما] 
واختلف في المسح على الجرموقين وعلى الخف  إذا لبسه على خف، ولم يكن مسح على الأسفل، فقال  ابن القاسم:  قال  مالك  في الجرموقين أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما . 
وقال  ابن حبيب   : هما الخفان الغليظان لا ساقين لهما . وهذا خلاف قول  ابن القاسم  أنه شيء يعمل من غير جلد، ويعمل عليه جلد . 
وقال  أبو محمد عبد الوهاب   : في الجوربين عليهما جلد مخروز اختلاف، فوجه المنع لأنهما دون الخف في متابعة المشي وفي خفة النزع .
وعلى ما قاله  ابن حبيب   : إنهما الخفان لا ساقين لهما، ولا يقاس على الخف إلا ما كان مثله في جميع وجوهه.  [ ص: 167 ] 
ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء; فقد يكون الخف ضيقا لا يداوم فيهما مشي، أو واسعا يسهل نزعهما ، ولا يكون ذلك مما يمنع المسح عليه. 
				
						
						
