فصل [في عيوب النساء من أمر قديم أو محدث]
ترد المرأة من الجنون وإن كان صرعا في بعض الأوقات. ومن قليل الجذام.
واختلف في البرص فقال : ترد لقول مالك - رضي الله عنه - . لأنه لم يفرق بين قليل ولا غيره. وقال عمر في "العتبية": لو علمنا فيما خف أنه لا يتزايد لم يرد لكنه لا يعلم ذلك . فرآه ابن القاسم عيبا في نفسه يوجب الرد، ولم يره مالك إلا بما يتنامى إليه، ويلزم على قوله إذا كانت بها بداية ذبول أن ترد به; لأنه معلوم أنه يتنامى إلى الموت. وفي "مختصر ما ليس في المختصر": يرد النكاح في الجذام والبرص; لأنه يخشى أن يحدث ذلك بالآخر، ولأنه لا تطيب نفس الواطئ والموطوءة، وقلما يسلم ولدهما، فإن سلم كان في نسله. انتهى قوله . ابن القاسم
ويلزم على هذا أن يرد النكاح إذا اطلع أن أحد الأبوين كان كذلك; لأنه يخشى أن يظهر في ولد المتزوج الآن، أو في ولد ولده، ورأيت ذلك في امرأة [ ص: 1895 ] كان أبوها أجذم، ولم يظهر فيها، وظهر في عدد من ولدها.
ويصح أن تطلق على الزوج وإن كان الجنون بها; لأنه إذا كان متى أصابها الزوج جنت، ولم يقف الزوج عنها. فقال في "المبسوط": إذا كانت تجن عند ذلك - حال السلطان بينه وبينها. قال مالك : ولا يلزمه طلاق إن أحب المقام. يريد: ولم يصب، فإن لم يقف عنها طلق عليه. ابن شعبان