فصل [فيما إذا تبين أن الزوجة نصرانية]
ولم ير الكفر عيبا. فقال في "كتاب مالك محمد "، في فلا قيام للزوج إن لم يعلم، ولا قيام لها إن لم تعلم، وقالت ظننت أنه نصراني. مسلم تزوج امرأة، ثم تبين أنها نصرانية:
واختلف إذا قال لها الزوج أنا على دينك فتزوجته، فقال : لها الخيار; لأنه غرها، ومنعها من كثير شرب خمر، وغيره". وقال مالك لا خيار لها، وليس الإسلام بعيب. والأول أبين وليس هذا من جهة أن الإسلام ليس بعيب، وإنما ذلك، لما دخلت عليه، وقد تقدم قول ربيعة: في مثل هذا أنه كالشرط. أصبغ
وقال في "المدونة" فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية; فلا قيام له إلا أن يزوجوه على نسب. ومحمل النكاح عنده على أنه لازم، حتى يشترط. وكذلك إن تبين أن الزوج لغية، فالنكاح لازم، إلا أن تكون قد اشترطت. وقيل مالك ، فيمن لابن القاسم فقال تزوج امرأة، وانتسب إلى غير أبيه، وتسمى بغير اسمه. ، فيمن تزوج امرأة، فأصابها لزنية، فإن كانوا زوجوه على نسب; فله الخيار. وقال مالك في "المبسوط": ذلك يختلف، فأما إن انتمى [ ص: 1905 ] إلى ذي الحال والهيئة في موضعه، ونسبه، وأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم، وأحسابهم - فيرد نكاحه ويعاقب. وأرى إن كان من تزوج إليهم في مثل ما تبين من حاله وموضعه، ألا يرد نكاحه; لأن ما ذكر من الموضع الذي انتسب إليه زيادة في الاغتباط به، فإذا كان لو علم بما تبين من موضعه، لم يمنع من نكاحه; لأنه من أكفائه لم يرد. مالك