فصل [فيمن تزوجت بمال غائب] 
وقال  ابن القاسم  ، فيمن تزوجت بمال غائب:  لم يصلح إلا أن تشترط إن تلف فعليه بدله كالبيع . يريد: إذا اشترط الدخول قبل قبضها; لأن المبيع يجوز العقد فيه على مثل ذلك ولا يجوز النقد. وقال  ابن حبيب   : لا بأس أن يدخل بها، إذا كان على مثل الشهر. قال: والنكاح في هذا مخالف للبيوع . 
والكلام في المسألة من ثلاثة أوجه: جواز العقد إذا لم يشترط الدخول، أو اشترطاه، أو تطوعت به من غير شرط، فالعقد جائز والدنانير والدراهم والعبد في ذلك سواء، ولها أن تمنع نفسها حتى تقبض الغائب.  [ ص: 1918 ] 
واختلف  ابن القاسم   وابن حبيب  إذا اشترط الدخول. وقول  ابن حبيب  ها هنا أحسن أن النكاح بخلاف البيع; لأن منع شرط النقد في البيع الغرر إن لم يوجد الغائب انفسخ البيع; فكان سلفا وإن وجد كان بيعا. والنكاح إن لم يوجد الغائب، أعطيت قيمته، ولم يفسخ النكاح، ولو شرطا أن يسلكا بالنكاح مسلك البيع فيكون موقوفا. فإن لم يوجد الغائب; فسخ النكاح، وكان نكاحا فاسدا. وإن تطوعت بالدخول من غير شرط; جاز إذا دفع ربع دينار. ومحمل قول محمد  في منع الدخول على أنه كان بشرط . 
قال محمد  في العبد والدار الغائبة: يجوز التزويج بهما، ما لم يتفاحش غيبة ذلك، مثل خراسان  والأندلس;  وإن قال أتزوجك بهذه الدنانير التي في يدي جاز.  [ ص: 1919 ] 
				
						
						
