فصل [في الاختلاف في دفع الصداق]
وإن كان أبواها ملكا للزوج، فقال: تزوجتك على أبيك، وقالت على أمي: تحالفا وتفاسخا، وعتق الأب على الزوج بإقراره أنه حر، وكذلك إن نكلا. وإن حلف ونكلت، عتق الأب عليها، ورقت الأم. وإن نكل وحلفت، عتقا جميعا، فيعتق الأب على الزوج بإقراره، والأم على الزوجة؛ لأنها استحقتها باليمين. [ ص: 1988 ]
وإن كان القول قول من أنكر القبض من امرأة أو ولي مع يمينه. وإن اختلفا بعد البناء، كان القول قول الزوج إذا كان دخول اهتداء، قال اختلفا في دفع الصداق قبل البناء، مع يمينه، وقال ابن القاسم: في كتاب ابن الماجشون إن كان قريبا، وجاءت بلطخ، حلف وإن طال، فلا يمين عليه. ابن حبيب:
وقال في العتبية في ابن القاسم فالزوج مدع، وإن أقرت بالصلح صدق الزوج في دفعه، ولا شيء لها. يريد: إذا بنى؛ لأنه إذا أنكر الصلح، مقرا أنه لم يدفع الخادم مدع عليها أنها باعتها منه، فكان القول قولها أنها لم تبع، ولو اتفقا أن الصلح عنها وكان بعد الدخول، صدقت أنها لم تقبض العوض. امرأة في صداقها خادم ادعى الزوج أنه صالحها منها على دنانير دفعها إليها، وأنكرت،
واختلف إذا فقال كان بعض الصداق يحل بعد الدخول، فلم يدخل حتى حل. القول قول الزوج أنه دفع قبل أن يدخل. لأنه يقول: لها أن تمتنع من البناء حتى تقبض المؤجل إذا حل قبل، وهي عالمة أن ذلك لها. مالك:
وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يبني بها وتطالبه.
وفي السليمانية: له أن يبني وإن تبين عسره بالمهر قبل البناء. وهو أبين؛ لأنها رضيت أن تسلم نفسها، وتتبع الذمة، ولو كان للبائع ألا يسلمها، بخلاف النكاح؛ لأنه لو كان سلمها كان له الآن أن يرتجعها، فيأخذها في الفلس، وليس كذلك النكاح إذا باع رجل سلعة بثمن إلى [ ص: 1989 ] أجل فحل الأجل قبل تسليم السلعة، ثم تبين عسر المشتري، لم يكن لها أن تمنع نفسها. بنى ثم أعسر بالمهر،
واختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما كاختلاف الزوجين، فإن ماتت قبل الدخول كان القول قول ورثتها مع أيمانهم أنها لم تقبضه، إلا أن يقولوا: لا علم لنا، ولا يدعى عليهم العلم، فيكون لهم قبضه بغير يمين. وإن كان القول قول ورثته مع أيمانهم. فإن قالوا: لا علم لنا وكانوا ممن لا يخالطه برئوا بغير يمين، فليس الولد كالعصبة. وإن مات الزوجان كان القول قول ورثتها إن ماتت قبل البناء، والقول قول ورثته إن مات بعده. مات الزوج بعد البناء وقالت: لم أقبض المقدم،