باب فيمن تزوج امرأة فأدخل عليه غيرها
وقال في مالك فلترد كل واحدة إلى زوجها، ولا يصيبها حتى يستبرئها بثلاث حيض، ولها صداقها على من أصابها. أخوين تزوجا أختين، فأدخل على كل واحد زوجة الآخر:
وقال فيمن ابن القاسم فإن قالت: ظننت أنكم زوجتموني منه، كان لها صداقها، ويرجع به الزوج على من غره. تزوج امرأة فأهدي إليه غيرها،
ويختلف في صداق الأختين على من أصابهما: لأن كل واحدة أخطأت على نفسها، وسلمت لغير من اشترى منها.
وقد اختلف قول في هذا الأصل؛ فقال مالك فيمن مالك فلا شيء عليه في القطع. اشترى ثوبا، فأخطأ البائع فأعطاه غيره فقطعه:
وقال في كتاب محمد: يضمن.
فعلى قوله: ألا شيء على القاطع- لا يكون على الواطئ شيء، ويكون لكل واحدة على الأول صداقها كاملا إن كانت ثيبا. وإن كانت بكرا فالقياس أن يحط عن الأول ما زاد لمكان البكارة؛ لأنها أخطأت فيما باعته من الأول بثمن، فأهلكته بتسليمها إياه لغيره. [ ص: 2005 ]
وكذلك على القول أن لها على الثاني صداقها، فهو أبين أن يحط عن الأول ما زاد لمكان البكارة؛ لأنها باعت شيئا فأخذت ثمنه من غير المشتري، بخلاف من لأن الثيوبة تكون عنده من القفزة وغيرها. وإن كان القياس في هذه أيضا أن يحط ما زاد عوضا لمكان البكارة؛ لأن للزوج غرضا في وجود البكارة قائمة، ولأنه لا تطيب نفسه أن ذلك من قفزة أو غيرها، إلا أن الذي يحط لهذه التي لا يعلم أنه باشرها رجل أقل مما يحط للأولى التي علم أنها افتضها غيره. تزوج بكرا فأصابها ثيبا؛
وقال محمد فيمن فالقول قولها. يريد: إذا ادعى العلم بعد الخلوة البينة وهي ثيب، فإن قال: علمت بالفور، فأمسكت، وأتى بدعواه العلم بشبهة قبل قوله. ولا أرى أن تصدق التي قالت: ظننت أنكم زوجتموني منه، بخلاف الأختين؛ لأن التزويج مقدمة من الاستئذان، والشهادة على وجهها، إلا أن يأتي بشبهة... أدخلت عليه غير امرأته فأنكر المسيس وادعته:
وقال فيمن أبو الحسن بن القصار فلا حد عليه. [ ص: 2006 ] وجد امرأة على فراشه فأصابها وقال: ظننتها زوجتي،