فصل [في ملك أحد الزوجين من صاحبه شيئا]
وقال إن ملك أحد الزوجين من صاحبه قليلا أو كثيرا بشراء أو هبة أو صدقة، أو ميراث، أو وصية، انفسخ النكاح. فيفسخ النكاح إذا اشتراها الزوج، للإجماع على ألا يجوز للسيد أن يتزوج أمته، وأنه إن فعل لم [ ص: 2008 ] ينعقد عليه النكاح، وتكون إصابته إياها بملك اليمين لا بنكاح، وينفسخ إن اشترت هي زوجها، للإجماع على أن مالك: لا يحل للمرأة أن تتزوج عبدها، ولا تحل له بغير نكاح.
ويختلف إذا أو اشتراها وهي مكاتبة، فقيل: ينفسخ النكاح؛ لأنه ملك للرقبة. وقيل: لا ينفسخ، وإنما وقع الشراء الآن على الكتابة، فإن عجزت فحينئذ ينفسخ النكاح لأنه ملك للرقبة. اشترت زوجها وهو مكاتب،
وإن أخدم أحدهما الآخر السنين الكثيرة انفسخ النكاح، ويختلف في القليلة، فقال في كتاب ابن حبيب فيمن أخدم أمته شهرا أو سنة: لم تحرم عليه، ولا تباح أختها وإن طالت السنون، أو كانت حياة المخدم؛ فذلك تحريم عليه، وتحل له أختها، فإذا كانت السنة لا تحرمها على سيدها المخدم لم ينفسخ النكاح. ويحد على هذا إن وطئها المخدم. وقال ابن الماجشون محمد: فإن كان مرجع العبد إلى الحرية انفسخ النكاح إن قبل المخدم منهما الخدمة، وإن كان مرجعه إلى سيده، أو إلى غير سيده بالملك لم ينفسخ النكاح. [ ص: 2009 ] إذا أخدم السيد عبده لامرأة العبد، أو أخدم الأمة لزوجها،
قال محمد: وإن بيع أحدهما من صاحبه بالخيار لم ينفسخ النكاح، إلا أن يقبل من له الخيار. وإن بيع على العهدة انفسخ النكاح ساعتئذ، فإن حدث بها في العهدة عيب ردها وقد انفسخ النكاح، وإن فالنكاح منفسخ، ولا استبراء له؛ لأن الماء ماؤه. اشتراها زوجها بشرط الاستبراء
والقياس في السؤالين ألا ينفسخ النكاح الآن؛ لأنه إنما اشترى على أن أمرها على الوقف، فإن سلمت في الثلاث إذا اشترى على العهدة أو خرجت من الاستبراء تم البيع، وانفسخ النكاح، وإن لم تخرج من العهدة ولا من الاستبراء لم يتم البيع، وإذا لم يتم البيع ينفسخ النكاح.