باب في الخنثى ومن يتزوج الزانية
وقال في ابن القاسم، فهو غلام، وإن بال من فرجه، فهي جارية؛ لأن النسل من موضع المبال وفيه الوطء. الخنثى: إن بال من ذكره،
قال فإن بال منهما فمن حيث سبق، فإن لم يسبق أحدهما - فمن حيث يخرج الأكثر. فإن لم يكن أحدهما أسبق ولا أكثر، وكانت لحية - كان على حكم الغلام، وإن لم تكن لحية وكان ثدي- فعلى حكم الجارية. وإن كانت لحية وثدي أو لم يكونا - كان في الميراث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. ابن حبيب: يريد: ولا ينكح ولا ينكح، ويكون في صلاته وفي استتاره وفي شهادته على أحوط الأمرين، ويتأخر عن صفوف الرجال، ويتقدم على النساء؛ لأن ذلك أحوط. ولا يجوز له نكاح؛
وقوله: إن المراعى ما يكون منه الولد -صحيح، وقوله: مخرج البول- ليس بصحيح؛ لأن مخرج البول غير مخرج الحيض، ولا يصح أن يكون في مخرج البول منها وطء، ولا يخرج منه ولد. والوطء والولد في مخرج الحيض، وكذلك الرجل، مخرج البول منه غير مخرج المني، وهو في المرأة أبين. وإنما يراعى الماء الدافق والحيض، فإن كان الماء الدافق- كان رجلا، وإن كان حيضا [ ص: 2012 ] - كانت امرأة، وإن كان جميعا وكانت لحية- كان رجلا، وإن كان ثديان من غير لحية- كانت امرأة.