فصل [فيما تستحقه الزوجة]
فأما النفقة فمن الصنف الذي يجري بين هذين الزوجين بذلك البلد: قمحا أو شعيرا أو ذرة أو تمرا. والذي تستحقه الزوجة: النفقة والكسوة والغطاء والوطاء، وما يميط الأذى، ويزيل الشعث، ومن يخدمها إذا كان واجدا لذلك.
واختلف في القدر، فقال في كتاب محمد: مد وثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -. مالك
وقال ويبتان ونصف في الشهر إلى ثلاث. يريد: لمن كان بمصر. وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع، إلا أن يعجز عن ذلك، فليس الموسر [ ص: 2024 ] كالمعسر، وليس الشدة كالرخاء، ويفرض لها الماء للشرب والغسل، والزيت للأكل، والوقيد، والحطب، والبقل، واللحم في بعض الأيام. ابن القاسم:
قال محمد: ويجمع ذلك كله ثمنا فتعطاه مع القمح. قال: ولا يفرض من العسل والسمن والحالوم، ولكن الخل والزيت. قال ولا فاكهة. وهذا يحسن في المتوسط، وليس في ذوي اليسار. ابن حبيب:
ولها أجرة الطحن، والعجن، والخبز إذا كان ممن لا يلزم بخادم.
وأما اللباس: فقميص ووقاية وقناع، وهي في الجودة والدناءة على قدرهما ويسار الزوج، ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط، ويزدن في الشتاء ما يدفع البرد.
وقال في كتاب محمد: لا يفرض خز، ولا وشي، ولا حرير، وإن كان متسعا. وقال ابن القاسم إنما قال أبو الحسن بن القصار: لا يفرض الخز، والوشي والعسل لأن أهل مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهم قناعة، فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة. [ ص: 2025 ] مالك:
ويختلف في ثياب مخرجها، كالثياب التي العادة أن تخرج بها كالملحفة، فالظاهر من المذهب أن لا شيء لها.
وقال في المبسوط: يفرض على الغني ثياب مخرجها.
وأما الغطاء، والوطاء، ففراش، ووسادة، ولحاف، ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد.
وقال ابن والسرير في الوقت الذي يحتاج إليه لخوف العقارب وشبهها. قال القاسم: أو براغيث أو فأر، وإلا فلا. ابن حبيب:
قال محمد: وما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح، ودهنها وحناء رأسها. وقال في العتبية، في الطيب والزعفران، وخضاب اليدين والرجلين: ليس ذلك عليه. وقاله ابن وهب محمد في الصبغ، وقال في المبسوط: يفرض لها على الغني طيبها، ولا يفرض الصباغ، إلا أن يكون من أهل الشرف والسعة، وامرأته كذلك. مالك
وأما الخدمة فخادم، واختلف في أكثر إذا كان موسعا عليه.
فقال في كتاب محمد: إن كان لها رقيق، لم ينفق إلا على واحدة، وإن قال: تخدمها خادمي، لم يكن له ذلك، ولعل خادمها أوفق لها من خادم زوجها. [ ص: 2026 ] ابن القاسم
وقال في المبسوط: إن كان ممن لا يصلحه ولا امرأته إلا أكثر من واحدة، فعليه أن ينفق على أكثر إذا لم تكفها واحدة. مالك
وقال ابن الماجشون إن وأصبغ: فعليها الخدمة الباطنة؛ العجن والطبخ، والكنس، والفرش، واستقاء الماء. لم تكن الزوجة من ذات الشرف، وليس في صداقها ما تشتري به خادما،
وكذلك إن لم يكن عليه إخدامها، وإن كانت ذات شرف، وعليها الخدمة الباطنة كما هي على الدنية. كان الزوج مليا، إلا أنه مثلها في الحال أو أشرف، ولم يكن من أشرف الرجال الذين لا يمتهنون نساءهم في الخدمة، وإن كان معسرا،
فأما ما اختلف فيه من الخز، والحرير، والوشي، والطيب، والصباغ، وما زاد على خادم فراجع إلى ما قاله وأنه لم يكن ذلك فيما قبل. أبو الحسن بن القصار،
فرأى الفرض مرة على ما تقدم، وأن الزائد محدث ومكارمة، وأبقاها مكارمة على الأصل، وألزم ذلك مرة؛ لأنها صارت عادة. مالك
وقد اختلف قوله في وهي من هذا الأصل، إلا أن يكون الزوج كثير العيال، أو كثير الغاشية والقصد، ولا يقوم به خادم، فعليه أن يأتي بمن يقوم بذلك وإن كثرن. [ ص: 2027 ] هدية العرس