فصل [فيما إذا ادعت الزوجة ضياع النفقة والكسوة]
وإن ادعت ضياع النفقة والكسوة، لم يقبل قولها مع عدم البينة، ويختلف إذا كان لها بذلك بينة، قال محمد: هي ضامنة. وهو ظاهر قول في المدونة، ويجري فيها قول آخر أن المصيبة من الزوج قياسا على قولهم في الصداق إذا كان عينا؛ لأن محملها أنها تكتسي غير ذلك حتى يعرف أنها أمسكته لتلبس غيره، وتبيعه، ولأنه لو كساها بغير حكم- لم يضمن، وإنما فعل الحاكم ما كان من حقها أن تفعله بغير حكم. ابن القاسم
واختلف إذا كالخارص يتبين أنه أخطأ. والذي أخذ دية العين، ثم برئت قد اختلف فيه، وأرى أن يرجع إلى مائتين؛ لأن هذا حقيقة. والأول ظن، ولأن من حق الزوج إذا انقضى ذلك الأمد الذي فرض انقضاؤها له وهي قائمة ألا شيء لها عليه حتى تبلى، فكذلك إذا بليت قبل. بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرض، هل يكون حكما مضى، أم لا؟