فصل [في حق الزوجات في السكنى]
وعلى الزوج أن يسكن كل امرأة بيتا، وأن يأتيهن في بيوتهن، وليس عليهن أن يأتينه. وقد "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه". ويختلف في ولا يصيب الرجل زوجته ولا أمته ومعه أحد في البيت كبيرا ولا صغيرا، يقظان أو نائما. فمنعه جمع الحرتين في فراش واحد من غير وطء برضاهن، في كتاب محمد، وكرهه مالك في كتاب ابن حبيب. [ ص: 2057 ] ابن الماجشون
واختلف في الإماء بالمنع والكراهية والجواز، فمنعه في كتاب محمد مرة وكرهه أخرى. وقال مالك في كتاب ابن حبيب: لا بأس به في الأمتين بخلاف الحرتين. ولا فرق بين المسألتين فيما يتعلق به من حق الله سبحانه، وإنما يفترقان فيما يكون من حقهما، وأن ليس ذلك على الحرتين فإن رضيتا استويتا، وعاد الأمر إلى ما يتعلق من حق الله سبحانه. ابن الماجشون
فإما أن يجاز ذلك في الحرائر والإماء، أو يمنع، والمنع أصوب؛ لأن ذلك يؤدي مع الانبساط والتمادي إلى ما وراءه من التساهل في الوطء، فيصيب إحداهما بحضرة الأخرى.
تم كتاب النكاح الثاني
والحمد لله حق حمده