الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [العقد الصحيح والمحرم وما يلزم على كليهما]

                                                                                                                                                                                        العقد يحرم إذا كان صحيحا، فإن كان حراما مجمعا على تحريمه- لم يحرم، وهذا هو الصحيح من المذهب. ووقع في بعض المسائل في هذا الأصل اختلاف.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كان مختلفا في فساده، فالمشهور أن التحريم يقع.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: وأرى أن يكون ذلك مبنيا على ذلك الاختلاف، فمن قال بصحته، أوقع به الحرمة. ومن قال بفساده، ولم يوقع به طلاقا ولا ميراثا، لم تكن له حرمة، إلا أن يكون ذلك على وجه الحماية والاحتياط. وهذا عقد هذا الباب.

                                                                                                                                                                                        فإن تزوج رجل امرأة نكاحا صحيحا، ثم طلقها قبل الدخول- لم تحل له أمها.

                                                                                                                                                                                        وإن تزوج ابنتها والأم في عصمته - فرق بينه وبين الابنة بغير طلاق، ولم يفسد نكاح الأم بعقد البنت؛ لأنه مجمع على فساده، إلا أن يدخل.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا جمعهما في عقد وفسخ قبل الدخول، فقال ابن القاسم: يتزوج أيتهما أحب. وقال غيره: لا يتزوج الأم، للشبهة التي في البنت. [ ص: 2072 ]

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن، ولو حرمت الأم إذا تزوجهما معا، لحرمت إذا عقد نكاحها قبل، ثم تزوج ابنتها عليها؛ لأن كلاهما عليه حرام بإجماع.

                                                                                                                                                                                        وكذلك التي في "الكتاب الأول" في الذي تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى تزوج ابنتها. فقول مالك وابن القاسم في ذلك: أن الابنة لا تحرم على ابنه ولا على أبيه.

                                                                                                                                                                                        وقال غيرهما: لا يجوز لابنه أن يتزوجها لشبهة عقد أبيه، فمنع أن يبتدئ ابنه نكاحها.

                                                                                                                                                                                        وقال في أول الجواب: لا يجوز، وفي آخره: يمنع أن يبتدئه. وهذا الموضع الذي يعول عليه من قوله أنه لا يبتدئه. فإن نزل مضى، ولو فسخ نكاح الأب أو الابن لها، لحرمت الأم التي تحته عليه؛ لأن عقد الابنة يحرم الأم.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: إن تزوج الأم والبنت في عقد واحد، والأم ذات زوج، فسخ الجميع؛ لأنها صفقة جمعت حلالا وحراما. [ ص: 2073 ]

                                                                                                                                                                                        والقول: إن نكاح البنت ثابت أحسن؛ لأنها صفقة جمعت حلالا وحراما لمالكين، فلا يؤثر حرام في ملك آخر. وقد تقدم ذلك في نكاح الحرة والأمة في عقد.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية