فصل [في اجتماع أم وابنتها عند رجل]
إن جاز أن يصيب التي بنكاح؛ الأم كانت أو الابنة، وتستقر الأخرى على الملك من غير وطء. اجتمع عند رجل أم وابنتها؛ إحداهما بنكاح، وأخرى بملك يمين-
وإن وطئها انفسخ النكاح في الأخرى، كانت التي بنكاح الأم أو الابنة، فإن كانت التي أصاب بملك الابنة، ولم يدخل بالأم- جاز له أن يصيب الابنة بغير استبراء؛ لأنه بوضع اليد عليها على وجه اللذة انفسخ نكاح الأم، فإن وقف حينئذ لجاز له بعد ذلك أن يصيبها، وإذا جاز له أن يصيبها - جاز له التمادي؛ لأنها صارت حلالا قبل الوطء، وليس كذلك لو كانا نكاحين: لأنه وإن كان نكاح الأم ينفسخ بوضع اليد على البنت، فإن التمادي غير جائز؛ [ ص: 2081 ] لأن النكاح في الابنة غير منعقد.
فإن كانت الثانية الأم، حرمتا جميعا؛ لأن عقد البنت حرم الأم، وإصابة الأم حرمت البنت، إلا أن تتقدم إصابة الأم بالملك فلا تحرم؛ لأن عقد البنت فاسد.
وإذا حرمت الأم ولم تحمل بيعت عليه، خوف أن يعاود مثل ذلك، إلا أن يكون ذلك منه على وجه الجهل، فلا تباع، وإن حملت أعتقت. [ ص: 2082 ]