الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والثاني nindex.php?page=treesubj&link=606طين الشوارع وغبار الروث في الطريق يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه وهو الذي لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة .
الثالث ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك للحاجة .
(والثاني nindex.php?page=treesubj&link=606طين الشوارع) جمع شارعة وهي الطريق الواضحة المسلوكة (وغبار الروث) مما تثيره الأرجل (في الطرق) فإنه كذلك يعفى عنه (مع تيقن النجاسة) في كل من الطين والغبار (بقدر ما يتعذر) أي يعسر (الاحتراز) أي المنع (عنه) لعموم البلوى، ثم بينه بقوله (وهو الذي لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط) أي تقصير (أو سقطة) من المروءة والعدالة .
(الثالث ما على أسفل الخف) الذي يلبس من أدم وجمعه خفاف (من) الأذى أي (النجاسة) التي (لا تخلو الطرق) المسلوكة (عنها) فالمراد بالخف هنا هو الذي يلبس بدل النعلين، وهكذا كان السلف الصالح يفعلون، وهو المشاهد الآن في بلاد ما وراء النهر، وأما في غيرها من البلاد الشامية والمصرية والعراقية فإنهم يلبسون عليه سرموجة فلا يتلطخ بشيء مما ذكر; لأنها تقي عنه ذلك قال: (فيعفى عنه بعد الدلك) بيابس التراب الطاهر (للحاجة) والضرورة .
وقال الشمني في شرح النقاية: nindex.php?page=treesubj&link=24347ويطهر الخف عن نجس ذي جرم بالدلك بالأرض سواء كان جرمه منه كالدم والعذرة أو من غيره كالبول الملتصق به تراب، وأيضا سواء جف ذو الجرم أو لم يجف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعليه الأكثر، وفي النهاية وعليه الفتوى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يشترط جفاف ذي الجرم في طهارة الخف، وقال محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر: لا يطهر الخف في الرطب ولا في اليابس إلا بالغسل كالنجاسة التي لا جرم لها; لأن هذا عين تنجس بإصابة النجاسة فلا يطهر إلا بالغسل كالثوب والبدن، وروي أن محمدا رجع عن هذا القول حين رأى كثرة السرقين في طرق الري، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وقال على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=10663إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهوره التراب، لكن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول: إن الرطب لا يزول بالدلك فيشترط الجفاف، وعن غير ذي جرم بالغسل فقط; لأن أجزاء النجاسة تتشرب في الخف فلا تخرج منه إلا بالعصر بخلاف ذي الجرم فإنه يجذب ما في الخف من الأجزاء النجسة بجرمه إذا جف .