الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
هذا في الماء الراكد .

وأما الماء الجاري إذا تغير بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة دون ما فوقها وما تحتها لأن جريات الماء متفاصلات .

.

التالي السابق


ثم قال المصنف: (هذا) أي الذي تقدم ذكره في التحديد (في الماء الراكد) أي الدائم الذي لا يجري، كما جاء القيد به هكذا في حديث أبي هريرة عند الستة، وقال الزين العراقي في شرح تقريب الأسانيد: هل هو على سبيل الإيضاح والبيان أم له معنى آخر، والأول جزم به ابن دقيق العيد، وبه صدر النووي كلامه، وقيل: قيد احترازي فراجعه (وأما) الماء (الجاري) قسمه المصنف في الوجيز إلى ماء الأنهار المعتدلة وإلى ماء الأنهار العظيمة، القسم الأول فالنجاسة الواقعة فيها مائعة أو جامدة على الأول، ينظر هل يتغير الماء أم لا، فإن غيرته فالقدر المتغير نجس، وإن لم يتغير فينظر إن كان عدم التغير للموافقة في الأوصاف فالحكم على ما ذكر في الراكد، وإن كان لقلة النجاسة لم ينجس، وعلى الثاني إن كانت جامدة تجري مجرى الماء فينظر أتجري مع الماء أم هي واقفة والماء يجري عليها، وعلى الأول الحكم فيه أنه (إذا تغير) أحد أوصافه الثلاثة (بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة دون ما فوقها) الذي لم يصل إلى النجاسة (وما تحتها) الذي لم تصل إليه النجاسة فهما طاهران (لأن جريات الماء) الجاري (متفاصلة) ، فإن كل جرية منه طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها بخلاف الراكد، فإن أجزاءه مترادفة متعاضدة، وأما ما على يمينها وشمالها، وفي سمتها إلى العمق أو وجه الماء فيه طريقان أحدهما القطع بالطهارة، والثاني التخريج على قول التباعد كالراكد، قال الرافعي في الشرح الصغير، وهو الأظهر: ومنهم من أجرى خلاف التباعد فيما تحت النجاسة دون ما فوقها; لأن ما تحتها مستمد من موضعها، وفي كلام العراقيين ما يقتضي طرده في جميع الجوانب .




الخدمات العلمية