الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم لما فرغ المصنف من بيان nindex.php?page=treesubj&link=35حد الوجه عاد إلى الكلام على الشعور النابتة عليه فقال (ويوصل الماء) ، أي : nindex.php?page=treesubj&link=37يجب إيصال الماء (إلى منابت الشعور الأربعة) النابتة عليه والشعور قسمان حاصلة في حد الوجه وخارجة عنه والقسم الأول على ضربين أحدهما ما تندر فيه الكثافة وهي (الحاجبان والشاربان والأهداب والعذاران) فهذه الشعور يجب غسلها ظاهرا وباطنا كالسلعة الناتئة على محل الفرض ويجب غسل البشرة تحتها ؛ لأنها من الوجه ولا عبرة بحيلولة الشعر لأمرين أظهرهما (لأنها خفيفة في الغالب) فيسهل إيصال الماء إلى منابتها ، وإن فرضت فيها كثافة على سبيل الندرة فالنادر ملحق بالغالب ، والثاني أن بياض الوجه محيط بها إما من جميع الجوانب كالحاجبين والأهداب ، وإما من أحد الجانبين كالعذارين والشاربين فيجعل موضعهما تبعا لما يحيط بها ويعطى حكمه واقتصاره على ذكر المنابت ليس لأن الشعور لا تغسل ، بل إذا وجب غسل المنابت وجب غسل الشعور بطريق الأولى ففي ذكر المنابت تنبيه عليها فافهم والحاجبان مثنى حاجب وهما العظمان فوق العينين بالشعر واللحم قاله ابن فارس والجمع حواجب والشاربان مثنى شارب الشعر الذي يسيل على الفم قال أبو حاتم : لا يكاد يثنى ، وقال أبو عبيدة : قال الكلابيون : شاربان باعتبار الطرفين والجمع شوارب والأهداب جمع هدب وهدب العين بالضم ما نبت من الشعر على أشفارها والجمع أهداب كقفل وأقفال (والعذاران) مثنى العذار بالكسر الشعر النازل على اللحيين ، وقال المصنف : (هما ما يوازيان) ، أي : يقابلان (الأذنين من مبتدأ اللحية) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : العذار هو القدر المجاور للأذن يتصل من أعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض وأشار المصنف إلى الضرب الثاني ، وهو ما لا تندر فيه الكثافة ، وهو شعر الذقن والعارضين والعارض ما ينحط عن القدر المحاذي للآذان فقال nindex.php?page=treesubj&link=36 (ويجب إيصال الماء إلى منابت اللحية الخفيفة [ ص: 358 ] أعني ما يقبل من الوجه) ، أي : إن كانت اللحية خفيفة وجب غسل منابتها مع البشرة تحتها كالشعور الخفيفة غالبا (وأما الكثيفة) منها (فلا) يجب إلا غسل ظاهرها فقط لما روي nindex.php?page=hadith&LINKID=71938أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فغسل بها وجهه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=71938وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية ولم يبلغ ماء الغرفة الواحدة أصول الشعر مع الكثافة ، والمعنى فيه عسر إيصال الماء إلى المنابت مع الكثافة الغير النادرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وحكي فيه قول قديم أنه يجب غسل البشرة تحته ؛ لأنها من الوجه ، وهذا شعر نابت عليه ، ومنهم من يحكيه وجها ، وهو قول المزني قلت : ويوافقه سياق ما في كتب أصحابنا حيث قالوا يجب nindex.php?page=treesubj&link=72_36غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به ؛ لأنها قامت مقام البشرة فتحول الفرض إليها وما قيل غير ذلك من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها أو غيره متروك ويجب nindex.php?page=treesubj&link=36إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها اهـ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : ويستثنى من اللحية الكثيفة nindex.php?page=treesubj&link=42إذا خرجت للمرأة لحية كثيفة فيجب إيصال الماء إلى منابتها ؛ لأن أصل اللحية لها نادر فكيف نصفه بالكثافة ، وكذلك لحية الخنثى المشكل إذا لم نجعل نبات اللحية مزيلا للإشكال .