فأما إذا ففي نيته في الركعتين نظر . أراد أن يوتر بثلاث مفصولة
فإنه إن نوى بهما التهجد أو سنة العشاء لم يكن هو من الوتر .
وإن نوى الوتر لم يكن هو في نفسه وترا وإنما الوتر ما بعده ، ولكن الأظهر أن ينوي الوتر ، كما ينوي في الثلاث الموصولة الوتر ولكن للوتر معنيان أحدهما أن يكون في نفسه وترا والآخر أن ينشأ ليجعل وترا بما بعده فيكون مجموع الثلاثة وترا والركعتان من جملة الثلاث إلا أن وتريته موقوفة على الركعة الثالثة .
وإذا ، كان هو على عزم أن يوترهما بثالثة ، كان له أن ينوي بهما الوتر .
والركعة ، الثالثة وتر بنفسها وموترة لغيرها .
والركعتان لا يوتران غيرهما ، وليستا وترا بأنفسهما ، ولكنهما موترتان بغيرهما .