الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
السابع أن nindex.php?page=treesubj&link=4129يضحي بكبش nindex.php?page=hadith&LINKID=908671ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ، وذبح بيده ، وقال : بسم الله ، والله أكبر ، هذا عني وعمن ، لم يضح من أمتي وقال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=663813 " من رأى هلال ذي الحجة ، وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره شيئا .
( السابع أن يضحى [ ص: 405 ] بكبش) اعلم أنه اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=4129أفضل الأضاحي. فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والضأن أفضل من المعز، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الأفضل الغنم، ثم الإبل، ثم البقر، وروى عنه ابن شعبان : الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، وفحول كل جنس أفضل من إناثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : أفضلها البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز، وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على الأصح .
وقيل: البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم، والتضحية بشاة أفضل من المشاركة في بدنة؛ ( nindex.php?page=hadith&LINKID=908671ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، وذبح بيده، وقال: بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعن من لم يضح من أمتي) ، وفي بعض النسخ: ضحى بكبش .
وقال العراقي : متفق عليه دون قوله: هذا عني. إلخ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وهذه الزيادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : غريب منقطع. اهـ .
قلت: والذي في المتفق عليه بزيادة أقرنين بعد أملحين، والأملح الذي فيه بياض وسواد، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : إنه غريب منقطع يشير إلى أنه من رواية عمرو مولى المطلب، عن المطلب ورجل من بني سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وفيه أنه دعا بكبش فذبحه، وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=908671 "عني وعن من لم يضح من أمتي". وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، ويقال: المطلب لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وذكر في موضع آخر من كتابه، قال محمد : لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة. اهـ كلام nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
قلت: وكذا قاله أبو حاتم، وقال محمد بن سعد : لا يحتج بحديث المطلب؛ لأنه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وليس له لقاء. اهـ .
ومع هذا فمولى المطلب قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ليس بالقوي، وليس بحجة، أي: فلا يصح الاحتجاج بحديثه فافهم ذلك، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=660645أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد؛ فأتى به ليضحي به، فقال: يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هلمي المدية، ثم استحديها بحجر؛ ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، ومن أمة محمد. ثم ضحى، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ويأكل في سواد .
وروى أصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وهو على شرط مسلم. قاله صاحب الاقتراح، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=705544أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوأين. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عنهما، هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . ورواه زهير بن محمد بن عقيل، عن أبي رافع . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، والموجوأين المنزوعي الأنثيين، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت : خير الضحية الكبش الأقرن .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، عن أبي عياش، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=66009أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبيشين أملحين، فلما وجههما قال: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=79وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الآيتين. وأبو عياش لا يعرف .
وقول المصنف: وقال: بسم الله، والله أكبر. مأخوذ من الحديث الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وفي بعض رواياته: فسمى وكبر. أي: قال: بسم الله، والله أكبر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في الإكمال: ولا خلاف أن بسم الله يجزئ منها. قال ابن حبيب: وكذا لو قال: الله أكبر فقط، ولا إله إلا الله، ولكن ما مضى عليه العمل: بسم الله، والله أكبر. وقال نحوه محمد بن الحسن .
وقوله في الحديث: اللهم تقبل إلخ أجازه أكثر العلماء؛ اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، وكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن يقول شيئا من ذلك عند الذبح والتسمية، ولا بأس به قبل ذلك، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولهم: اللهم منك وإليك. وقال: هذه بدعة، وأجاز ذلك الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13056وابن حبيب . قال القاضي في الإكمال: وفي قوله: اللهم تقبل.. إلخ: حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ومن وافقه في تجويز الرجل الذبح عنه، وعن أهل بيته الضحية، وإشراكهم فيها مع استحباب مالك أن تكون واحدة عن كل واحد .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلك، وقال الطحاوي: لا يجزئ، وزعم أن الحديث فيه منسوخ أو مخصوص. اهـ .
( وقال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=663813 "من رأى هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذن [ ص: 406 ] من شعره، ولا من أظفاره) . قال العراقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة. اهـ .
قلت: وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=660662 "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره، وبشره شيئا". قال الحافظ: واستدركه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فوهم، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بالوقف. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وصححه. اهـ .
وقد عقد عليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بابا؛ فقال: nindex.php?page=treesubj&link=4126_4125السنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره وظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي، وأورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الشرح: من أراد التضحية، ودخل عليه العشر، كره أن يحلق شعره، ويقلم ظفره حتى يضحي، وفيه وجه حكاه صاحب الرقم، وهو شاذ. والحكمة فيه أن يبقي كامل الأعضاء ليعتق من النار. وقيل: للتشبه بالمحرم، وهو ضعيف؛ فإنه لا يترك الطيب، ولبس المخيط وغيرهما، وحكي وجه أن الحلق والقلم لا يكرهان، إلا إذا دخلت العشر، واشترى ضحيته أو عين شاة من مواشيه للتضحية، وحكي قول أنه لا يكره القلم. قال النووي : قال الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه: إجزاء سائر البدن كالشعر، والله أعلم .
( فصل)
قال ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على أنه nindex.php?page=treesubj&link=4125_4126يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره، وظفره من أول العشر إلى أن يضحي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يكره. اهـ .
قلت: والذي صرح به أصحابنا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة محمول على القرب دون الوجوب بالإجماع، ونقل صاحب المضمرات، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في تقليم الأظافر وحلق الرأس في العشر قال: لا تؤخر السنة، وقد ورد ذلك، ولا يجب التأخير. اهـ .
وهذا يشير إلى ما ذكرناه أنه محمول على الندب إلا أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب، فيكون مستحبا إلا إن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير، ونهاية ما دون الأربعين، فإنه لا يباح ترك قلم الأظفار ونحوها فوق الأربعين، والأفضل في ذلك في كل أسبوع، وإلا ففي كل خمسة عشر يوما، ولا عذر في تركه وراء الأربعين، وهو الأبعد، والذي يليه الأوسط .
( تنبيه) :
نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد أن أورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المذكور في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه أنه اختيار لا واجب، واستدل على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخرة فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية. اهـ .
قلت: في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح: nindex.php?page=hadith&LINKID=705243كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه شيء مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس، فثبت بهذا أن الذي لا يحسبه هو ما يحسبه المحرم من أهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفر، ولا يخالف حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة لو كان لفظ الحديث كما أورد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أمكن العمل بالحديثين، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=4125إرادة التضحية يمنع الحلق والقلم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل على أن بعث الهدي غير مانع فيعمل، ولا يلزم من كون البعث غير مانع أن يكون إرادة التضحية غير مانعة، وفي التمهيد ذكر الأثرم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كان يأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قال: ذكرت ليحيى بن سعيد الحديثين، قال: ذاك له وجه وهذا له وجه. حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إذا بعث بالهدي فأقام، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر، والأشبه في الاستدلال أن يقال: كان صلى الله عليه وسلم يريد التضحية؛ لأنه لم يتركها أصلا، ومع ذلك لم يجتنب شيئا على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فدل أن إرادة التضحية لا تحرم ذلك فتأمل، والله أعلم .