الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه: nindex.php?page=treesubj&link=2687الزكاة نوعان: زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر ولا تتعلق بالمال، إنما يراعى فيها إمكان الأداء، والثاني: زكاة الأموال، وهي ضربان، أحدهما: يتعلق بالمالية والقيمة وهي زكاة التجارة، والثاني: يتعلق بالعين والأعيان التي تتعلق بها الزكاة، ثلاثة: حيوان وجوهر ونبات، فتختص من الحيوان بالنعم، ومن الجواهر بالنقدين، ومن النبات بما يقتات .
ولما كانت النعم أكثر أموال العرب بدأ بها المصنف اقتداء بكتاب الصديق رضي الله عنه، فقال: (فأما المال فشروطه خمسة) أحدهما (أن يكون) المال (نعما) متمحضة، وإنما سميت نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه؛ لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها .
الثاني: أن تكون تلك النعم (سائمة) .
الثالث: أن يكون المال (باقيا حولا) ، والمراد دوام الملك فيه للحول .
الرابع: أن يكون (نصابا كاملا) .
الخامس: أن يكون (مملوكا على الكمال) .
فهذه شروط خمسة، وهكذا عدها النووي في المنهاج، وعدها في الروضة تبعا للمصنف في الوجيز ستة، فجعلnindex.php?page=treesubj&link=2685الحول شرطا، nindex.php?page=treesubj&link=2685_2662ودوام الملك للحول الذي عبر عنه المصنف بالبقاء شرطا آخر، (الشرط الأول nindex.php?page=treesubj&link=23463_2710كونه نعما فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم) الإنسية، أفاد بذلك أن الثلاثة تسمى نعما عند العرب، ولا تجب في حيوان غيرها، وإليه أشار بقوله: (أما الخيل) هو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر والأنثى، سميت لاختيالها في مشيها، (والبغال) جمع بغل، وهو المتولد من الحمار والفرس، (والحمير) جمع حمار، وهكذا ذكروا في القرآن نسقا واحدا، (والمتولد من بين الظباء) بالكسر والمد جمع ظبي، وهو الغزال. (والغنم) سواء كانت الغنم فحولا أو إماتا، كذا في الروضة (فلا زكاة فيه) ، وكذا كل متولد بين زكوي وغيره؛ لأن الأصل عدم الوجوب، كذا في شرح الخطيب، حتى لو كانت له تسعة وثلاثون غنما وتم أربعون بما تولد من الظباء والغنم، وحال عليه الحول، لم يجب، كذا في شرح تحرير المحرر .
وقال أصحابنا: من كان له خيل سائمة؛ ذكور وإناث أو إناث، فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم. هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد: nindex.php?page=treesubj&link=2793لا زكاة في الخيل؛ لقوله عليه السلام: nindex.php?page=hadith&LINKID=658640ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة: قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=25202في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم، وتأويل ما روياه فرس الغازي، وهو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وليس في ذكورها منفردة زكاة؛ لأنها لا تتناسل وكذا في الإناث المنفردات في رواية، وعنه الوجوب فيها؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور، وعنه تجب [ ص: 15 ] في الذكور المنفردة أيضا، كذا في الهداية، nindex.php?page=treesubj&link=23463ولا زكاة في البغال والحمير، ليسا للتجارة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها، فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة: nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=7فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=8ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=65058ليس في الكسعة صدقة، الكسعة الحمير .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن عثمان كان يصدق الخيل، وعنه أن السائب بن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بصدقة الخيل، وأما المتولد بين الظباء والغنم وبين البقر الإنسية والوحشية، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كانت الأمات وحشية فلا تجب فيها الزكاة، وإن كانت الأمات أهلية تجب .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: تجب فيها سواء كانت الأمات أهلية والفحولة وحشية أو الأمات وحشية والفحولة أهلية، كذا نقله ابن هبيرة في الإفصاح، وفي شرح المنهاج للخطيب ما نصه: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: تجب الزكاة في المتولد مطلقا، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إن كانت الأمات غنما، وأما المتولد من واحد من الغنم ومن آخر فيها كالمتولد بين إبل وبقر فقضية كلامهم أنها تجب فيه .
وقال الولي العراقي في مختصر المهمات: ينبغي القطع به، قال: والظاهر أنه يزكي زكاة أخفهما، فالمتولد بين الإبل والبقر يزكي زكاة البقر؛ لأنه المتيقن ا ه .