وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز .
ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان .
إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه .
ثم استقر الحساب في ؛ كل مائة شاة .


