الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومهما نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول .

ولكن يضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درهما .

ولسنتين أربع شياه أو أربعين درهما .

وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود

التالي السابق


ثم قال المصنف: (ومهما نزل في واجب الإبل من سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت المخاض في النزول، ولكن يضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درهما، ولسنتين أربع شياه أو أربعين درهما) ، فلو وجبت حقة وليست عنده جاز أن يخرج بنت لبون مع ما ذكرنا، ولو وجبت بنت لبون وليست عنده جاز أن يخرج بنت مخاض مع ما ذكر، (وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود) وهي الطاعنة في الخامسة، وهو آخر أسنان الزكاة، فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده جاز أن يخرج بنت لبون، ويأخذ من الساعي الجبران، وإذا وجبت عليه جذعة فأخرج بدلها ثنية ولم يطلب جبرانا جاز، وقد زاد خيرا، ولو طلب الجبران فوجهان، أرجحهما عند العراقيين وهو ظاهر النص: جوازه، وأرجحهما عند الغزالي وصاحب التهذيب: المنع .

قال النووي في زيادات الروضة: الأول أصح عند الجمهور، قال: وكما يجوز الصعود والنزول بدرجة يجوز بدرجتين بأن يعطى بدل بنت لبون جذعة عند فقدها وفقد الحقة، ويأخذ جبرانين ويعطى بدل الحقة بنت مخاض مع جبرانين، وكذلك ثلاث درجات بأن يعطى بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت لبون، بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو يعطى بدل بنت المخاض الجذعة عند فقد ما بينهما، ويأخذ ثلاث جبرانات. وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع القدرة على الدرجة القربى، كما إذا لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد حقة وجذعة فصعد إلى الجذعة؟ الأصح عند الجمهور: لا يجوز .

[ ص: 32 ] والخلاف فيما إذا صعد وطلب جبرانين، فأما لو رضي بجبران فلا خلاف في الجواز، ويجري الخلاف في النزول من الحقة إلى بنت مخاض مع وجود بنت اللبون، وأما إذا ألزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد جذعة وبنت مخاض فهل له ترك بنت المخاض ويخرج الجذعة؟ وجهان مرتبان، وبالجواز قطع للصيدلاني، ولو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما جاز، ولو أخرج عن جبران شاة وعشرة دراهم لم يجز، ولو لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد ابن لبون وحقة، وأراد دفع ابن اللبون مع الجبران فوجهان؛ أصحهما: المنع، والثاني: الجواز؛ لأن الشرع جعله كبنت المخاض .

ولو وجب عليه بنت مخاض فلم يجدها ووجد ابن اللبون وبنت لبون فأخرجها وطلب الجبران لم يقبل على الأصح، بل عليه دفع ابن اللبون بلا جبران؛ لأنه بدل بنت المخاض بالنص، ولو وجبت حقة فأخرج بدلها بنتي لبون أو وجبت جذعة فأخرج حقتين أو بنتي لبون جاز على الصحيح؛ لأنهما يجزئان عما زاد، ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب منها ثلاث جبرانات، وفي الحاوي وجه أنها تكفيه وحدها حذرا من الإجحاف وليس بشيء .




الخدمات العلمية