الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويأخذ الجبران من الساعين من بيت المال .

التالي السابق


(ويؤخذ الجبران من الساعي من بيت المال) ، فإن احتاج الإمام إلى إعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم باع شيئا من مال المساكين وصرفه في الجبران .

وقال الزيلعي من أصحابنا في شرح الكنز: ولو وجب سن ولم يوجد دفع أعلى منها وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل أو دفع القيمة، واشتراط عدم السن الواجب لجواز دفع الأعلى والأدنى أو لجواز دفع القيمة وقع اتفاقا حتى لو دفع أحد هذه الأشياء مع وجود السن الواجب جاز، والخيار في ذلك لرب المال، ويجبر الساعي على القبول إلا إذا دفع أعلى منها وطلب الفضل؛ لأنه شراء للزيادة ولا إجبار فيه، وله أن يطلب قدر الواجب اهـ .




الخدمات العلمية