حتى يشتري به شيئا ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة . ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته
والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف له حول كما في النتاج .